وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فليفطر على ماء ، فإنه طهور ). رواه الخمسة ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . حفظ
الشيخ : ثمّ قال: " وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم " :
سليمان من أقلّ ما يكون ورودا في أسماء الصّحابة .
الطالب : عندنا سلمان يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : عندنا سلمان.
الشيخ : عندكم سلمان؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لا، عندنا سليمان.
الطالب : نعم.
الشيخ : سليمان.
طيب هذا قليل لكن يمكن حصرهم إذا رجعنا إلى مثل كتاب *الإصابة* نعم.
الطالب : يا شيخ فوائد الحديث؟
الشيخ : ذكرناها.
قال: " وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور ) رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ":
قوله عليه الصّلاة والسّلام: ( إذا أفطر أحدكم فليفطر ) إذا أفطر أي: أراد أن يفطر ولاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أو إذا أفطر فعلا؟
الطالب : لا، إذا أراد.
الشيخ : إذا أراد أن يفطر، فليفطر على تمر، والخطاب هنا: ( أحدكم ) يعود إلى من؟
إلى الصّائمين، فليفطر على تمر، ويحتمل أن يعود على الجميع ويكون إذا أفطر أحدكم وهو صائم أو إن صمتم.
وقوله: ( فليفطر على تمر ) الفاء هنا رابطة للجواب، واللّام لام الأمر، لكن يُشكل أو قد يشكل أنّها ساكنة، والمعروف أنّها مكسورة كما في قوله تعالى: (( لِينفق ذو سعة من سَعَته )) فلماذا كانت ساكنة الأخ؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : أي نعم ، فلام الأمر تسكّن إذا دخلت عليها الفاء أو الواو أو ثمّ بخلاف لام التّعليل، فإنّها تكسر مطلقاً ، ولهذا نقول : إنّ من قال: ((ليكفروا بما آتيناهم وَلْيتمتّعوا فسوف يعلمون)) من سكّن فهو خاطئ، لأنّ اللاّم للتّعليل.
هو قال: وليتّمعوا، أمّا إذا قصد الأمر على أنّه للتّهديد كما في قوله: (( فتمتّعوا حتّى حين )) صحّ أن تسكّن.
طيب (( من كان يظنّ أن لن ينصره الله في الدّنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السّماء )) فليمدد سكّنها لأنّها بعد الفاء .
(( ثمّ ليقطع )) سكّنها لأنّها بعد؟
الطالب : ثمّ.
الشيخ : ثمّ، وقال تعالى: (( ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ولْيطوّفوا بالبيت العتيق )) .
هنا يقول: ( فلْيفطر ) لأنّها بعد الفاء.
وقوله: ( على تمر ) التّمر الظاهر لي أنّه إن قرن مع الرّطب صار المراد بالتّمر الجافّ الذي قد كمل استواؤه، وبالرُّطب الرَّطْب.
أمّا إذا أطلق فالظاهر أنّه يشمل الرّطب والتّمر الجافّ.
لكن قد دلّ فعل الرّسول عليه الصّلاة والسّلام على أنّ الرّطب مقدّم على التّمر إذا وُجد، على أنّ الرّطب إذا وجد مقدّم على التّمر، فكان النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء عليه الصّلاة والسّلام.
وقوله: ( فإن لم يجد ) إن لم يجد التّمر أو لم يجد ثمن التّمر؟
الطالب : ثمنه وهو.
الشيخ : كلّها، يعني قد يجد التّمر لكن ما عنده الثّمن، التّمر موجود، وقد يكون عنده الثّمن لكن ليس عنده تمر ما في السوق شيئاً، ( إذا لم يجد فليفطر على ماء ) ، ثمّ علّل فقال: ( فإنّه -أي الماء- طَهور ) وطهور بالفتح مطهّر، طاهر في ذاته مطهّر لغيره.
كيف طهور، هل الإنسان نجس حتى يحتاج إلى أن يطهّر معدته؟
لا، ولكنّه طهور مطهّر للمعدة والأمعاء ممّا قد يكون فيها من الأذى، لأنّ الماء كما نعلم جوهر سيّال نافذ، فإذا أتى على المعدة وهي خالية بعد الصّيام فإنّه بلا شكّ ينظّفها، وهو وإن لم يكن فيه غذاء التّمر لكن فيه التّطهير، تطهير المعدة ممّا يكون فيه من آثار الصّوم، ولهذا المعدة في آخر النّهار يفوح منها رائحة كريهة، وهذا الماء يطهّرها ويزيل عنها هذه الرّائحة، وما لا نعلمه مما يكون داخلا في قوله: ( فإنّه طهور ).