وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم ). رواه البخاري . حفظ
الشيخ : " وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم ) " :
احتجم: افتعل، يحتمل أنّ المعنى أنّه عليه الصّلاة والسّلام طلب من يحجمه، وهو كذلك، فمعنى احتجم أي: طلب من يحجمه، والحجامة إخراج الدّم من البدن بطريق معروف: وهو أن يجرح مكان الحجامة ويؤتى بوعاء صغير فيه أنبوبة متّصلة به، فيأتي الحاجم بعد أن يجرح المكان، يأتي الحاجم ثمّ يضع هذا الوعاء الصّغير .
الطالب : تغيّرت.
الشيخ : تغيّرت؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أي طيّب، المهمّ هذه الحجامة السّابقة ، المعروفة منذ عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إلى أن أدركناها نحن في هذا العصر.
فالحاجم إذن .
ومن عادته الحجامة إذا فقدها مُرض وصار فيه دوخة وتعب حتى يحتجم، فالنّبيّ عليه الصّلاة والسّلام احتجم وهو محرم، وبالضّرورة سيحلق مواضع المحاجم من أجل الحاجة.
وقوله: ( واحتجم وهو صائم ) : أيضا جملة حاليّة وهو صائم وهنا أطلق الصّيام، فيحتمل أنّه في رمضان ويحتمل أنّه في غيره، يعني يحتمل أنّه في رمضان أو في غيره، وهل الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان محرما في غير رمضان؟ هاه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أي نعم، أحرم في عمرة الحديبية في ذي القعدة، وفي عمرة القضاء كذلك في ذي القعدة، وفي عمرة الجِعرّانة في ذي القعدة أيضا نعم، وفي حجّته في ذي القعدة أيضاً ولاّ لا؟
كلّ عمراته كانت في أشهر الحجّ، لكن الصّيام الذي ورد احتجم وهو صائم هل هو مقيّد في إحرامه أو هما جملتان منفصلتان؟
الواقع أنّ اللّفظ الذي في أيدينا هما جملتان منفصلتان، وأما ما جاء في بعض الرّوايات : ( احتجم وهو صائم محرم ) فهذا لا يصحّ ، لأنّه لم يكن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام صائما محرما أبدا، إذ أنّ ذهابه إلى مكّة في وقت الصّيام كان في غزوة الفتح، ولم يكن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم محرمًا ، فالجمع بينهما وهم من بعض الرّواة.
أمّا : ( احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم ) يعني فصل هذه عن هذه فهذا كما يقول المؤلّف رواه البخاري.