قراءة من الشرح حفظ
القارئ : الحمد لله ربّ العالمين:
قال -رحمه الله تعالى-: " حديث أبي سعيد : ( أرخص رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الحجامة للصّائم ) إسناده صحيح.
فوجب الأخذ به لأنّ الرّخصة إنّما تكون بعد العزيمة، فدلّ على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما.
والحديث المذكور أخرجه النّسائي والدّارقطني ورجاله ثقات ولكن اختلف في رفعه ووصله، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدّارقطنيّ ولفظه: ( أول ما كُرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخّص النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعد في الحجامة للصّائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم ) ، ورواته كلّهم من رجال البخاريّ إلاّ أنّ في المتن ما ينكر ، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك "
.