تتمة شرح حديث ( أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب ...). حفظ
الشيخ : على كلّ حال حديث شدّاد بن أوس، حديث: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) سبق لنا أنّه متواتر، نعم وأنّ الإمام أحمد صحّحه والبخاري وأئمّة الحديث .
وهذه الأحاديث كما ترون من جهة الصّحة وعدمها عليها مؤاخذات، فعندنا أصل وهو: أنّ الأصل بقاء الصّوم وعدم إفساده هذا الأصل إلاّ بدليل.
وعندنا حكمة معقولة وهي ما علّل به في بعض الألفاظ : أنّها من أجل الضّعف وهذا موجود .
فإذا كان عندنا أصلان وعندنا حديث قويّ والمعارض له أحاديث ضعيفة فنقول: على الأقلّ نقول: للصّائم اعمل بالأحوط، ما دام ما عليك الآن، مادام ما عليك مشقّة، ليس عليك مشقّة وتعب في انتظار اللّيل فانتظر استبرأ لدينك وعرضك، فإن كان عليك تعب فاحتجم، ثمّ حينئذ نقول: على رأي من يقول بالإفطار كل واشرب يحلّ لك الأكل والشّرب لأنّك أفطرت بعذر. وعلى رأي الآخرين الذين يقولون: أنّك ما أفطرت نقول: أمسك لأنّك ما أفطرت إلى اللّيل عرفتم؟ وش يبقى عندنا؟
يبقى عندنا قضاء هذا اليوم :
واجب على من قال أنّه يفطر، وليس بواجب على من قال: إنّه لا يفطر، فإذا صامه صار أحوط.
فصارت المسألة الاحتياط بلا شكّ ترك الحجامة إلى اللّيل إذا أمكن، وإذا لم يمكن فأنت احتجم وأمسك، فإن قُدّر أنّك ضعفت عن الإمساك وعجزت فأفطر على القولين، أفطر بسبب الحجامة.