وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ذرعه القي فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء ) . رواه الخمسة ، وأعله أحمد ، وقواه الدار قطني . حفظ
الشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ( مَن ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء ) رواه الخمسة، وأعله أحمد، وقوّاه الدارقطني " :
قوله: ( ذرعه ) يعني: غلبه، والقيء معناه: لفظ ما في المعدة من الطّعام والشّراب، هذا القيء، " لفظ ما في المعدة من الطّعام والشّراب ".
نعم يقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: ( فلا قضاء عليه ) ، لأنّه ليس باختياره.
ولكن لو أنّ هذا الرّجل الذي غلبه القيء وفرغت معدته من الطّعام والشّراب لو أنّه أنهكه الجوع والعطش وخاف على نفسه من الضّرر أو الهلاك يجوز أن يأكل ويشرب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز لدفع الضّرورة ويكون إفطاره هنا بالأكل والشّرب لا بالقيء الذي غلبه.
قال: ( ومن استقاء ) استقاء على وزن استفعل، أو لا؟
الطالب : بلى.
الشيخ : إيش وزن استقاء؟
الطالب : استفعل.
الشيخ : استفعال؟ أعوذ بالله! أين أنتم والصّرف الذي قرأناه مدّة؟!
الطالب : استفعل.
الشيخ : استفعل، صحّ، وأصلها استقيأ من القيء أو لا؟
لكن نقلت حركة الياء إلى الساكن قبلها، ثمّ صارت ساكنة بعد فتح فقلبت ألفا، فصارت استقاء .
نعم طيب استقاء يقول ( فعليه القضاء ) : على : من أحرف الوجوب ، لأنّ أحرف الوجوب أو كلمات الوجوب أو أدوات الوجوب كثيرة، يلزم: من أدوات الوجوب، يجب، حتم: من أدوات الوجوب، فرض، مكتوب، وما أشبه ذلك، أيضًا : على ، قال العلماء هي أيضا من أدوات الوجوب وهي ظاهرة فيه وليست بصريحة.
إذن ( فعليه القضاء ) ظاهره الوجوب، وجوب القضاء، قضاء إيش؟
قضاء ذلك اليوم الذي استقاء فيه، وبماذا يستقيء؟
يستقيء بالقول، والفعل، والشّمّ، والنّظر، كلّ هذا يمكن يستقيء به، بالقول يعني: يبدأ يتحدّث عن أشياء مكروهة حتى تروج معدته ثمّ تخرج ولاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، الشّمّ يدوّر أشياء منتنة يشمّها حتى يقيء.
النّظر ينظر إلى أشياء كريهة فيستقيء أو فيقيء على الصّحيح، لأنّ النّظر هو الاستيقاء، الفعل؟
الطالب : يدخل أصبعه.
الشيخ : الفعل؟
الطالب : يدخل أصبعه.
الشيخ : أي، يدخّل أصبعه في حلقه ولاّ يعصر بطنه عصرا شديدا نعم حتى يخرج، السّمع؟ السّمع يمكن.
الطالب : يجعل أحد يكلمه عن أشياء !
الشيخ : أي يمكن يمكن، يسمع أشياء توجب هيجان المعدة وخروج ما فيها. المهمّ أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يعيّن أداة الإستيقاء، بل قال: ( من استقاء ) بأيّ سبب يكون، فعليه القضاء، يعني: يجب عليه أن يقضي. ومعلوم أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم إنّما أوجب القضاء فيما يظهر على من كان صومه ذلك اليوم واجباً، لأنّ من كان صومه غير واجب فله أن يفطر ولا قضاء عليه.
وقد سبق لنا من حديث عائشة أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال لها: ( أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأرته إياه فأكل ) ، وعلى هذا فيكون عليه القضاء إذا كان صومه؟
الطالب : واجبا.
الشيخ : واجبا.