فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً ...). حفظ
الشيخ : طيب في هذا الحديث دليل على أنّه يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم ولا حرج عليه في ذلك، مثل أن يجامع زوجته قبيل الفجر أو قبل الفجر أيضًا ثمّ لا يغتسل إلاّ بعد طلوع الفجر وهو صائم فلا بأس بذلك، وهذا الحكم دلّ عليه قوله تعالى: (( فالآن باشروهنّ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيل )) ووجه الدّلالة من هذه الآية: أنّ الله أباح لنا مباشرة النّساء والأكل والشّرب إلى طلوع الفجر واضح؟
إلى طلوع الفجر، وهذا يستلزم أن يكون الإنسان مجامعاً إلى آخر لحظة من اللّيل، وإذا كان كذلك فلا بدّ أن يطلع عليه الفجر وهو؟
الطالب : لم يغتسل.
الشيخ : وهو لم يغتسل، وهذا يسمّيه العلماء من باب دلالة الإشارة.
ويستفاد من الحديث: جواز التّصريح بما يستحيا منه للحاجة والمصلحة، لقول أمّهات المؤمنين رضي الله عنهما : ( كان يصبح جنبا من جماع ) لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما يستحيا منه فلا بأس، لأنّ الله لا يستحي من الحقّ.
وفيه دليل أيضاً على جواز صوم الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل هاه؟
من باب القياس، لأنّ كلاّ من الحائض الطاهر قبل أن تغتسل والجنب كلاّ منهما يجب عليه الغُسل، فإذا صحّ صوم الجنب صحّ صوم الحائض.
وفيه أيضاً دليل على أنّ هذا شامل للفرض والنّفل، وجهه؟
الطالب : عدم التّفصيل.
الشيخ : عدم التّفصيل هذا من وجه، وجه آخر قولها: ( ولا يقضي ) لأنّ القضاء من خصائص الواجب.
وفيه أيضا دليل على جواز مجامعة الرّجل زوجته قبيل الفجر، نعم؟
الطالب : ما فيه دليل.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما يظهر.
الشيخ : ما فيه دليل؟
الطالب : فيه.
الشيخ : كلّ اللّيل لقوله: (( حتّى يتبيّن لكم )).
طيب فإن طلع الفجر عليه وهو يجامع؟
الطالب : ينزع.
الشيخ : هاه؟
المذهب أنّه إن بقي وجبت عليه الكفّارة، وإن نزع وجبت عليه الكفّارة، نعم، إن بقي هذا واضح وجبت عليه الكفّارة لأنّها عصى الله عزّ وجلّ في قوله: (( فالآن باشروهنّ )) إلى قوله: (( حتى يتبيّن لكم )).
وإن نزع فالنّزع عندهم جماع، التّزع جماع، لأنّ الإنسان يتلذّذ به، فيكون هذا واقعًا في الإثم وتلزمه الكفّارة، والصّحيح أنّه لا يلزمه شيئ إذا نزع فورا، وأنّ هذا النّزع ليس بحرام بل هو واجب.
وما كان واجبا فإنّه لا يؤثّم به الإنسان، وإذا لم يؤثّم فلا كفّارة.
ولكن يجب عليه من حين أن يعلم أنّ الفجر طلع يجب عليه أن ينزع.
طيب فإن قلت هل علم الفجر يكون بالأذان؟
الطالب : قد يكون.
الشيخ : يُنظر، بعض المؤذنّين يؤذّن قبل الفجر، لكن إذا علمت أنّ هذا المؤذّن لا يؤذّن حتى يرى الفجر أو يخبرَه عنه ثقة وجب عليك أن تعمل به، لأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إنّ بلالا يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم فإنّه لا يؤذّن حتى يطلع الفجر ) هكذا قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام .
وبناء على ذلك فإنّ الإنسان إذا سمع المؤذّن وكان يعرف أنّ هذا المؤذّن مؤذّن ثقة راتب لا يؤذّن إلاّ إذا رأى الفجر أو أخبره به ثقة فإنّه يجب عليه العمل بالسّماع، طيب فإن شكّ؟
الطالب : الأصل بقاء الليل.
الشيخ : فالأصل؟
الطالب : يقاء اللّيل.
الشيخ : بقاء اللّيل، إن شكّ فالأصل بقاء اللّيل لكن ينبغي للإنسان أن لا يعرّض صومه للخطر، نعم.