وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ). متفق عليه . حفظ
الشيخ : " وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) " :
من : اسم شرط، فعل الشّرط: مات، وصام عنه وليّه؟
الطالب : جواب الشّرط.
الشيخ : جواب الشّرط، وجملة : وعليه صيام؟
الطالب : حاليّة.
الشيخ : جملة حاليّة في موضع نصب، يعني: من مات والحال أنّ عليه صيام فإنّه يصوم عنه وليّه.
قوله: ( وعليه صيام ) هذا ظاهر في أنّ المراد به الصّوم الواجب، لأنّ صوم التطوّع لا يقال: عليه، لأنّ على إنّما تفيد؟
الطالب : الوجوب.
الشيخ : الوجوب، وقوله: ( صام عنه وليّه ): هذه خبر بمعنى الأمر، والمعنى: فليصم.
وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟
نقول: إنّه للاستحباب وليس للوجوب، إذ لو قلنا إنّه للوجوب لزم من تركه أن يأثم الوليّ، وقد قال الله عزّ وجلّ: (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )).
والوليّ هو الوارث، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) : فدلّ ذلك على أنّ الأولياء هم الورثة وأنّ فيهم الأولى وغير الأولى.
فالوليّ هو الوارث، وقيل: إنّ الوليّ هو القريب مطلقا فيشمل الوارث وغيره، فلو هلك هالك عن عمّ وابن عمّ صار ابن العمّ وليّا كما أنّ العمّ وليّ، نعم، وعلى القول الأوّل يكون الوليّ هو العمّ فقط.
طيب وقوله: ( من مات وعليه صيام ) كلمة صيام نكرة، تشمل أيّ صيام واجب، من كفّارة أو نذر أو قضاء أو غير ذلك، لأنّه عام مطلق، نعم ولكن متى يكون عليه الصّيام؟
يكون عليه الصّيام إذا تمكّن منه فلم يفعل، أمّا إذا لم يتمكّن فليس عليه صيام مثال ذلك رجل نذر أن يصوم ثلاثة أيّام ثمّ مات من يومه فهذا ليس عليه شيء لماذا؟
لأنّه لم يتمكّن، رجل كان عليه قضاء من رمضان ولكنّه مُرض في يوم العيد واستمرّ به المرض حتّى مات، فليس عليه صيام فلا يصام عنه، لماذا؟
الطالب : لم يتمكّن.
الشيخ : لأنّه لم يتمكّن من الفعل وكان عليه عدّة من أيّام أخر ولم يدرك هذه الأيّام الأخر فلا يكون عليه شيء.
طيب رجل كان مريضا في رمضان مرضا لا يرجى برؤه ثمّ مات؟
الطالب : يطعم عنه.
الشيخ : هذا يطعم عنه لأنّ الواجب عليه ليس هو الصّيام بل الإطعام، طيب.