مراجعة ومناقشة تحت باب صوم التطوع وما نهي عن صومه حفظ
الشيخ : أي نعم، هل إذا مثلا: أعلنت إذاعة لندن بأنّه ثبت دخول هلال شوّال أو رمضان في السّعوديّة هل نقبل الخبر؟
الطالب : لا.
الشيخ : أو لا نقبله؟
الطالب : يقبل يا شيخ .
الشيخ : هاه؟ الي هو أيّ مسلم سمعه.
الطالب : الإذاعة عندنا يا شيخ.
الشيخ : لنفرض بعض النّاس ما يستمعون كل الإذاعات، بعض النّاس ما يستمعون إلاّ لإذاعة معيّنة.
الطالب : العادة تنقل الأخبار .
الشيخ : هاه؟
الطالب : في العادة أنّها تنقل الأخبار حرفيّا.
الشيخ : هي في الحقيقة محلّ بحث في الواقع، يعني إذا سمعناه من إذاعة السّعوديّة ما فيه شكّ أنّه يجب علينا أن نقبل الخبر، مع أنّه قد يقول قائل: المخبر هذا ما ندري عنه إن كان من الفسّاق، وقد قال الله تعالى: (( يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا )) نحن نقول: مهما كان حتّى ولو من الكفّار وتكلّم في الإذاعة السّعوديّة ما علينا منه، لأنّه يعتبر يتكلّم بلسان من؟
الطالب : الوالي.
الشيخ : بلسان الوالي، بلسان الدّولة، ولا أحد يقدر يتجرّأ على أنّه يتكلّم يقول: أنّه ثبت الشّهر أو ما ثبت من إذاعة السّعوديّة إلاّ بأمر الدّولة.
لكن الكلام على أنّنا لو سمعنا بإذاعات غير إسلاميّة خبر مفاده أنّه ثبت دخول الشّهر في السّعوديّة اللّيلة سواء كان شوّال أو رمضان، لأنّه مشكل إن قلت: أنّ المخبر حسب الشّاهد، قلنا: أيضا في الإذاعة ما نقبل خبر المذيع إذا كان شوّال السّبب؟
لا بدّ من اثنين، وهذه مشكلة أعرفتم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أنا عندي أنّه إذا دلّت القرائن على أنّ الكذب مستحيل أو شبه مستحيل بحيث يغلب على الظّنّ تسعين في المائة أنّه لا يكون كذبا فإنّه يجب العمل بالخبر، الدّليل؟
في شوّال الآن الذي يتكلّم في الإذاعة واحد، لكن يتكلّم ليخبر عن ثبوته لدى الحاكم الشّرعيّ ومع ذلك فإنّنا نعمل بخبره، فالظّاهر أنّ هذا يرجع إلى اعتقاد الإنسان وإلى القرائن التي تدلّ على أنّه يمكن الكذب أو لا يمكن الكذب، ولهذا قال الله تعالى: (( يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا )) ولم يقل: ردّوه، والتبيّن معناه: طلب البيّنة الدّالّة على صدقه، يعني طلب ما يبين به صدقه، أي نعم.
الطالب : شيخ المناقشة.
الشيخ : نعم.
الطالب : أقول: الدليل أنه لو أخبر واحد بدخول شهر شوّال.
الشيخ : نعم.
الطالب : هذا يعني مجرد ينقل، لكن ثبوته لا يثبت إلاّ باثنين عند القاضي.
الشيخ : نعم نعم.
الطالب : مخبر يعني.
الشيخ : مخبر عن ثبوته عند القاضي.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : هل نقول أنّ المخبر فرع عن الشّاهد؟
الظّاهر لا.
الطالب : المؤذّن يقبل.
الشيخ : المؤذّن خبر ديني ما يخالف، المؤذّن والرّاوي ولهذا قبلنا بدخول رمضان قبلنا فيه شاهدا واحدا لأنّه خبر ديني.
على كلّ حال الذي يظهر لي أنّه ما دمنا نعلم أنّ هذا لا يمكن أن يقع فيه الكذب، نعم فإنّنا يعني نأخذ به.
نعم لو قالت إذاعة لندن في يوم النّصف من رمضان ثبت في السّعوديّة أنّ اللّيلة من شوّال! ليلة النّصف من رمضان! كذب؟
الطالب : كذب.
الشيخ : واضح كذب، يعني نقول: إذا أعلنت في وقت يمكن أنّ يكون الهلال قد هلّ، أمّا إذا لم يمكن فهذا معلوم، طيب.
الطالب : لو كان مطلقا؟ يعني لو أطلقت ما قالت في السّعوديّة؟
الشيخ : لا، لو أطلقت ما نعمل.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذاعة لندن مرّة تكلّمت عن الشّيخ ابن باز، قالت: إنّ الشّيخ ابن باز يكفّر من يقول من يعمل المولد، وأنكر عليهم الشّيخ ابن باز وزعل على الشّيء هذا، فيعني بعض الأحيان يكذبون.
الشيخ : لا، هذا خطأ في الفهم، لأنّها ظنّت من كلامه هذا أنّه يدلّ على التّكفير.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما نقول أنّها إذا أخبرت نقلا عن ثقات.
الشيخ : على كلّ حال بعد ما تم الموضوع أنتم تأمّلوا فيه ويحصل فيه إن شاء الله تحريرا.
الطالب : المناقشة يا شيخ.
الشيخ : نكمّل المناقشة يذكرها ما هي؟
الطالب : في نفس الحديث؟
الشيخ : في نفس الحديث. عبد الله؟
الطالب : أولاً : في بعض الأحيان يكون له كفارة وبعضهم لا يكون له كفّارة.
الشيخ : وش الذي له كفّارة؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : وش الذي له كفّارة غير الجماع؟
الطالب : الإفطار يا شيخ.
الشيخ : غير الجماع؟
الطالب : لا، من ضمنها الجماع.
الشيخ : وش الذي غيرها؟ أعطنا شيئا له كفّارة غير الجماع؟
الطالب : غيرها يا شيخ بعض أهل العلم.
الشيخ : أي اترك بعض أهل العلم، نريد الذي دلّ عليه الشّرع؟
طيب، أنت يا خالد؟
الطالب : نعم، أنّ قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يا شيخ : ( من أفطر في رمضان ناسيا ) يعني لو حتّى لو جامع ناسيا فلا كفّارة عليه.
الشيخ : هذا الذي قاله الإخوان، نعم؟
الطالب : لو تعمّد الإفطار عليه القضاء.
الشيخ : لا هذا مذكور في المفهوم الأوّل أيضا.
الطالب : قوله: ( في رمضان ) ...
الشيخ : أي، صحّ، الحديث الأوّل عامّ، وحتّى لا يقول قائل: إنّ المراد من نسي وهو صائم يعني هاه؟
تطوّعا، لأنّه يرخّص في التّطوّع ما لا يرخّص في الفريضة.
فلمّا قال: ( في رمضان ) صار واضحا أنّه يعمّ الفريضة والنّافلة.
يرخّص في النّافلة ما لا يرخّص في الفريضة، سبق لنا أن قلنا إنّ الرّجل إذا شرب في النّفل وهو يصلّي شرب يسيرًا هاه؟
الطالب : لا يضرّ.
الشيخ : لا يضرّ، وهو مرويّ عن ابن الزّبير، وأمّا إذا شرب في الفريضة ولو قليلا؟
الطالب : تبطل صلاته.
الشيخ : فإنّ الفريضة تبطل، ولاّ لا؟
وهذا ممّا يفرّق فيه بين النّفل والفرض.
ذكرنا أنّ صوم التّطوّع من باب إضافة الشّيء إلى؟
الطالب : نوعه.
الشيخ : نوعه، التّطوّع تكمّل به الفرائض يوم القيامة، ولهذا ما من ركن من أركان الإسلام إلاّ وله تطوّع.
وفي الحديث الذي معنا تقدّم الكلام عليه في الواقع وهو: ( أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفّر السّنة الماضية والباقية، وعن صوم عاشوراء فقال: يكفّر السّنة الماضية، وعن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أُنزل عليّ فيه ) فصحّح النّسخة التي عندك إذا كانت : وأنزل ، فإنّ الصّواب : أو أنزل، وفيه لمسلم لفظان لفظ بالشّكّ : ( بعثت أو أنزل عليّ فيه ) ، ولفظ آخر بالجزم : ( وأنزل عليّ فيه ).