وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) . رواه مسلم . حفظ
الشيخ : " وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) رواه مسلم " :
( من صام ) شرطيّة وجوابها؟
الطالب : كان.
الشيخ : ( كان كصيام الدّهر ) .
وقوله: ( من صام رمضان ) يعني أتمّ صيامه لأنّه لا يقال للرّجل صام رمضان إلاّ إذا أتمّه.
وقوله: ( ثمّ أتبعه ستّا من شوّال ) أي: جعل تابعا له، جعل هذه الأيّام تابعة له، لكن ثمّ تفيد التّرتيب بتراخٍ .
وقوله: ( ستّا من شوّال ) ولم يقل: ستّة، نعم لأنّه حذف المعدود، وإذا حذف المعدود فإنّه يجوز التّذكير باعتبار أنّ المحذوف مذكّر، والتّأنيث باعتبار أنّه مؤنّث، وتطلق اللّيالي على الأيّام، ونعلم أن هذه الأيّام لأنّ اليوم هو محلّ الصّوم.
وقوله: ( من شوّال ) وبالكسر مجروراً لأنّه اسم ينصرف، والذي ينصرف من أسماء الشّهور: شوّال، ذو القعدة، ذو الحجّة، محرم، ربيع الأوّل، وربيع الثاني، ورجب، كم هذه؟ ستّة؟
الطالب : ستة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ثمانية.
الشيخ : ثمانية، طيب عندك شعبان ورمضان وصفر هاه؟
الطالب : وجمادى.
الشيخ : وجمادى وجمادى خمسة، صارت تلك سبعة.
طيب وقوله: ( كان كصيام الدّهر ) أي: كان صوم رمضان وإتباعه ستّا من شوّال كصيام الدّهر.
السائل : رجب ينصرف يا شيخ ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : رجب منصرف؟
الشيخ : أي منصرف، نعم هذا كصيام الدّهر ووجهه أنّ صوم رمضان بعشرة أشهر، وستّة بشهرين، والحسنة بعشرة أمثالها فبذلك كان كصيام الدّهر.
ولكن هل ينوب عن صيام الدّهر؟
الطالب : لا ينوب.
الشيخ : لا، لأنّ ما يعادل الشّيء في الأجر لا ينوب منابه في الإجزاء، نعم، يعني: قد يكون الشّيء معادلا لغيره في الأجر ولكن لا ينوب عنه في الإجزاء، أرأيتم رجلا جامع زوجته في الإحرام بالحجّ قبل التّحلّل الأوّل، يلزمه بدنة، فقال بدلا من هذه البدنة أذهب إلى الجمعة في السّاعة الأولى، ومن راح في السّاعة الأولى كان؟
الطالب : كمن قرّب بدنة.
الشيخ : كأنّما قرّب بدنة، هل يجزؤه ذلك؟
الطالب : لا يجزؤه.
الشيخ : لا يجزؤه، (( قل هو الله أحد )) تعدل ثلث القرآن، لو قرأها المصلّي في صلاته ثلاث مرّات أجزأت عن الفاتحة؟
الطالب : لا.
الشيخ : مع أنّها تعدل الثّلث، وثلث وثلث هذا القرآن كلّه، لكنّها لا تجزئ، ( من قال عشر مرّات: لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل ) : فلو قالها من عليه أربعة أيمان ونواها كفّارة؟
الطالب : لا تجزئ.
الشيخ : لا تجزئ، وبهذا نعرف أنّ معادل الشّيء لا يلزم أن يجزئ عنه، وكذلك الصّلاة في الحرم لو قال: سأصلّي في الحرم جمعة واحدة عن مائة ألف جمعة وقال: أترك بقيّة الجمع لأنّني صلّيت مائة ألف جمعة! نعم يجزئ هذا ولاّ لا؟
الطالب : لا يجزئ.
الشيخ : طبعا لا يجزئ، نعم.