فوائد حديث ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ...). حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث: أنّ الأمر قد يراد به الإرشاد وجه ذلك؟
الطالب : ...
الشيخ : أقول ما وجه أنه للإرشاد؟
أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يصومها في أوّل الشّهر ووسطه وآخره، فيكون هذا الأمر للإرشاد.
ويستفاد منه أيضا: استحباب تعيين الصّوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر في هذه الأيّام الثّلاثة: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.
ويستفاد منه أيضا: حكمة الشّرع في اختياره العبادة في الوقت الذي يكون أنسب وأنفع حيث أرشد النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام إلى أن تكون الأيّام الثّلاثة في هذه الأيّام .
أن يصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، لأنّ هذه الأيّام خصّت بزمن وهي في ذاتها في الأصل مستحبّة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم؟ ترى ضاق وقت الأسئلة ما أخذنا إلاّ شويّة، من السّائل الأوّل؟
الطالب : لا تقدّموا رمضان بيوم أو يومين؟
الشيخ : نعم، ما فيه إشكال لأنّه قال في نفس الحديث: ( إلاّ رجل كان يصوم صوما فليصمه ).
الطالب : طيب حديث أبي هريرة: ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) .
الشيخ : نعم.
السائل : هل يحمل على هذا المحمل؟
الشيخ : على إيش؟
السائل : ( إلاّ رجل كان له صيام فليصمه ).
الشيخ : هذا نقول إذا كان الشّارع رخّص في اليوم واليومين قبل رمضان فما بالك بخمسة عشر يوما؟ معلوم.
الطالب : كيف رخص؟
الشيخ : قال إلاّ رجل، قال: ( لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلاّ رجل كان يصوم صوما فليصمه ).
الطالب : رددنا حديث أبي هريرة .
الشيخ : نعم.
الطالب : لنفس العلّة هذه.
الشيخ : لا لا، رددناه لأنّ مفهوم قوله: ( لا يتقدمنّه بيوم أو يومين ) أنّه يجوز في خمسة أيّام، في عشرة أيّام، في خمسة عشر يوما، هذا وجه الرّدّ.
سيأتينا هو على كلّ حال موجود في *بلوغ المرام *.
الطالب : هل تقضى الأيام البيض؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : بالنّسبة لقضاء الأيّام البيض.
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا فاتته هذه الأيام فهل يسن له أن يقضيها ؟
الشيخ : نشوف يمكن نأخذها من الفوائد هذه، وهي:
هل إذا فاتت الأيّام البيض هل يصومها؟
نقول: ما دامت في الشّهر فليصمها يعني الشّهر ما خرج، لكن إذا خرج فهل نقول إنّ هذه سنّة فات محلّها؟ أو نقول إنّها تقضى؟
الظّاهر أنّها تقضى كغيرها، حتّى الرّاتبة من الصّلاة إذا فاتت تقضى، طيب. أوّلا: لأنّ الفعل المجرّد لا يدلّ على الوجوب، والترك لا يدلّ على عدم الوجوب لأنّه قد يكون لسبب أو لعارض، نعم، وإن كان فيه دليل قصدي أنّ الاستدلال بالقول أقوى من الإستدلال بالفعل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه .
السائل : سؤال يا شيخ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : سؤال؟