فوائد حديث ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ). حفظ
الشيخ : طيب في هذا الحديث عدّة فوائد:
الفائدة الأولى: أنّ حقّ الزّوج على الزّوجة أعظم من حقّها عليه، وجهه؟
أنّها منعت من الصّوم إلاّ بإذنه، وأمّا الزّوج فله أن يصوم بدون إذنها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : تطوّعاً وليس فريضة؟
الطالب : له.
الشيخ : يصوم التّطوّع بلا إذنها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : من أين يؤخذ؟
الطالب : مفهوم الحديث.
الشيخ : طيب.
الطالب : مفهوم الحديث.
الشيخ : طيب، ويدلّ لهذه الفائدة قوله تعالى: (( ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرّجال عليهنّ درجة ))، ولو تساوى الرّجل والمرأة في هذا لم يكن عليها درجة.
طيب ومن فوائد الحديث: وجوب مراعاة الزّوجة لحقوق الزّوج، لقوله: ( إلاّ بإذنه ) نعم، يعني: لا يمكن لها أن تصوم إلاّ بإذنه.
ومن فوائد الحديث: أنّه لا يحلّ لها أن تسافر إلاّ بإذنه .
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : هاه؟ من باب أولى؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : من غير محرم.
الشيخ : لا، هي تسافر بمحرم معها أبوها وأخوها وعمّها وخالها وجدّها .
الطالب : العلّة واحدة.
الشيخ : نقول: معروف ما يجوز، هذا من باب أولى أن يمنعها، لأنّه إذا كان لا يجوز أن تصوم وهو شاهد مع أنّها بالصّوم أمامه يتمتّع منها بالنّظر واللّمس والتّقبيل وما أشبه ذلك وقضاء الحاجة إذا قالوا ائت بكذا، ائت بكذا، فكيف تسافر وتترك الأولاد أو ما تترك الأولاد تتركه هو.
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، هذا أشدّ، على كلّ حال هذا يؤخذ منه دليل على منع سفرها إلاّ بإذنه.
طيّب فإنّ سافرت فهل يسقط حقّها من النّفقة أو لا؟
الطالب : يسقط إن كان بغير إذنه.
الشيخ : إن كان بغير إذنه فلا شكّ أنّ حقّها من النّفقة يسقط مع الإثم، وعلى المذهب أيضا لا تترخّص برخص السّفر كالقصر والفطر في رمضان وما أشبه ذلك، لأنّ السّفر سفر معصية.
طيب إذا سافرت بإذنه فهل تسقط النّفقة عنه؟
الطالب : لا.
الشيخ : بإذنه؟
الطالب : ما تسقط.
الشيخ : نعم؟
الطالب : فيه تفصيل.
الشيخ : ما هو التّفصيل؟
الطالب : إذا في حاجتها فتسقط.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإن كانت الحاجة له هو فلا تسقط.
الشيخ : هذا الذي فصّله خالد هو المذهب: إن كانت الحاجة له لم تسقط، وإن كانت لها سقطت، والصّحيح أنّها لا تسقط ولو كانت الحاجة لها ما دامت قد سافرت؟
الطالب : بإذنه.
الشيخ : بإذنه، لأنّه هو الذي أذن لها والحقّ له وقد أسقطه وحقّها لم يسقط. نعم طيب الفائدة الرّابعة: هل نقول فيه دليل على أنّ المرأة لا تصلّي تطوّعا وزوجها حاضر إلاّ بإذنه؟
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا ، العلة مختلفة.
الشيخ : الظّاهر أنّه ليس كالصّوم، لأنّ الصّوم مدّته طويلة والصّلاة غير طويلة .
السائل : إذا كان تطوّعا؟
الشيخ : تطوّع، كلامنا على التّطوّع، الفريضة ما.
لكن مع ذلك نقول مثلا: له أن يحلّلها من الصّلاة، يعني: لو أرادها فله أن يقول: اقطعي الصّلاة، إلاّ إذا كان قد أذن، فالظّاهر أنّه إذا أذن لا يملك تحليلها من الصّلاة، لأنّها دخلت في أمر مشروع بإذنه فلا يملك تحليلها.
ومن فوائد الحديث: جواز صوم المرأة بلا إذن زوجها إذا كان غائباً، من أين يؤخذ؟
الطالب : ( وزوجها شاهد ).
الشيخ : مفهوم قوله: ( وزوجها شاهد ) فيدلّ على أنّه إذا كان غائبا فلا بأس وظاهر الحديث لا بأس وإن منعها، توافقون على هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب لو منعها وقال: ما أريد أن تصومي، إذا صمت قلّ الأكل وقلّ اللّحم وأنا أريدك أن تسمني نعم! إيش نقول؟!
الطالب : يتضرّر البيت بالخدمة.
الشيخ : نعم ربّما المهمّ إذا كان له غرض ومنعها فالظّاهر أنّه إذا كان الغرض يتعلّق به أو بمصلحته فله أن يمنعها وإلاّ فلا، يعني: لو قال: أنا أمنعها شفقة عليها لا من أجل مصلحتي أنا، ولا من أجل أنّها تنقص بالصّوم وما أشبه ذلك لكن ما ودّي يشقّ عليها الصّوم، فالظّاهر أنّه لا يمنعها، وأنّ لها أن تصوم ما دام غائباً، لأنّه هنا ليس له مصلحة، طيب وفيه أيضا من فوائد الحديث .
السائل : -يا شيخ؟
الشيخ : ما فيه أسئلة يا أخي بعدين- أنّه لو كان الزّوج غير عاقل فلها أن تصوم ولو كان شاهدًا من أين يؤخذ؟
الطالب : ( إلاّ بإذنه ).
الشيخ : ( إلاّ بإذنه ) ؟ توافقون على هذا؟
الطالب : بقصد إذنه.
الشيخ : طيب ما يخالف، هو يفهم من القصد، لكن ألا نقول: إنّه إذا كان مجنونا فلا تصوم مطلقا لأنّنا لا نعلم أنّه أذن أم لم يأذن وهو ممّن لا إذن له، وعلى هذا فنقول: صوم التّطوّع لامرأة المجنون لا يمكن من رمضان إلى رمضان.
الطالب : ما فهمت.
الشيخ : يعني قصدي أنّ النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام قال: ( إلاّ بإذنه ) فإذا كان هذا مجنونا ليس له إذن نعم فإنّ إذنه متعذّر، وإذا تعذّر الإذن الذي وُقف الصّيام عليه وش يتعذّر؟
يتعذّر الصّوم، لأنّ تعذّر الشّرط يستلزم تعذّر المشروط، عرفتم؟
هذا هو ظاهر الأمر هكذا، ولكن قد يقول قائل: إنّ في هذا إضرارا عليها، وقول الرّسول: ( إلاّ بإذنه ) يدلّ على أنّ المراد بذلك الزّوج العاقل الذي له إرادة وتصرّف، أمّا المجنون فلا يدخل في هذا، ولكن المجنون لو أرادها مثلا وهي صائمة وجب عليها التّمكين من نفسها، وإلاّ فلها أن تصوم، لأنّه هو ما يشعر أنّها صامت أو ما صامت، مجنون، ما يشعر بكونها صائمة أو غير صائمة فلا يهمّ.
طيب كأنّ طلالا يقول ما تبقى معه وهو مجنون كذا؟
الطالب : لا، المسألة هل يصح أن المرأة تبقى تحت المجنون أو لا؟
الشيخ : أي تبقى، إذا رضيت تبقى تحت المجنون، قد يكون مجنونا بجنون حادث، وقد يكون مهذرياً، يكون الزّوج كبير السّنّ، وقد يعتريه مثلا حادث يخلّ بفكره، المهمّ ليس له إذن، وقد يزوّج وهو صغير، يمكن يزوّج وهو صغير؟
الطالب : يمكن.
الشيخ : عنده خمس سنوات لا يعرف يأذن ولا شيء هاه؟
الطالب : ما موجود.
الشيخ : المهمّ إن كان، نعم، على كلّ حال المسألة الذي يظهر لي أنّ غير العاقل يعني ليس له إذن معتبر تصوم المرأة، فإن دعاها لحاجته المفسدة للصّوم وجب عليها أن تمكّنه لأنّه زوج.
طيب ويستفاد من الحديث: مراعاة الشّارع البعد عن الإحراج، وأنّه لا ينبغي أن نفعل ما فيه إحراج على الغير، هاه؟
لأنّه منع من صومها بلا إذنه، بأن لا يحرج الزّوج.
ويتفرّع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أن لا نحرج غيرنا لا سيما في الأمور التي لا يحبّ أن يطّلع عليها أحد، فإنّ بعض النّاس يحرجك في أمور يقول وش حفظ كذا؟ وش قال كذا؟ فلان رأيته عندك وش يقول؟ وش عنده؟ ويحرجك يؤذيك، نعم، فتقع في حرج، حتى لو أردت أن تتأوّل ربّما تظهر المسألة وتكون عند هذا الرّجل كاذبا.
فالمهمّ أنّ هذا الحديث يشير أنّه ينبغي أن يتجنّب الإنسان إحراج غيره، وهذا صحيح، لأنّي أرى أنّ الإحراج من الأذيّة، يتأذّى المحرج، الحمد لله خذ العفو كما قال الله عزّ وجلّ: ما عفا من أقوال النّاس وأفعالهم خذ، وما لا يأتي إلاّ بمشقّة اتركه.
طيب يستفاد من هذا الحديث: أنّ المرأة لو صامت وزوجها شاهد بدون إذنه فصومها فاسد، صحّ؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : ليش؟
لأنّه منهيّ عنه لذاته، فكما أنّ الإنسان لو صام يوم العيد فصومه غير صحيح كذلك هذه المرأة .
ولكن قد ننظر في الموضوع، إذا قيل: إنّ التّحريم هنا لحقّ الزّوج وهو كذلك، بدليل أنّه رتّب على إذنه، فهل نجزم بأنّ الصّوم حرام، أو نقول إنّه موقوف على إجازته، إن أجازه صحّ وإن لم يجزه فليس بصحيح ؟
ربّما يقول هذا ما دمنا نعرف أنّ العلّة هي حقّ الزّوج والزّوج أسقط حقّه فإنّه يكون صحيحا، لكنّه يشكل على هذا أنّ العبادات ليس فيها تصرّف فضولي عند أكثر العلماء -انتبه لهذه وش تصرّف الفضولي هذا؟ ما ندري هل فهد يعرفه أو لا؟
الفضولي يعني: معناه الذي يقف على إجازة الغير، التّصرّف في حقّ الغير الذي يقف على إجازته مثل: الحقيبة هذه لي فجاء واحد منكم وباعها بدون إذني يصحّ البيع وإلاّ لا؟
الطالب : ما يصحّ.
الشيخ : ما يصحّ، لكن لو أذنت، جاءني وقال: وجدت من يريد حقيبة وبعتها عليه غالية قلت طيب الله يعافيك أنا موافق، بكم بعتها؟ قال بعتها بعشرين ريال، وأنا ألقى لك ب15 ريال فأجزت، يصحّ ولاّ لا؟
الطالب : لا يصح.
الشيخ : الصّحيح أنّه يصحّ، والمذهب لا يصحّ، والتصرّف الفضولي أيضا يصحّ حتى في العبادات كما في حديث يزيد بن معن أو معن بن يزيد حين أعطى رجلا دراهم يتصدّق بها فوقعت في يد ابنه، فقال للعبد : أنا ما أمرتك أن تعطيها ابني فرفع الأمر إلى النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام فأجازه، ( وقال للمتصدّق عليه: لك ما أخذت، وللمتصدّق لك ما أردت )، فهذا يدلّ أيضا على أنّ تصرّف الفضولي في العبادات جائز تنفيذه.
ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة حين جاءه الشّيطان وأخذ من التّمر الذي كان أبو هريرة أمينا عليه أعطاه كم ليلة؟
الطالب : ثلاث.
الشيخ : ثلاث ليالي، فأجازه النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام ولم يضمّن أبا هريرة، الحاصل أنّ الذي يظهر لي في هذا الحديث أنّ المرأة لو شرعت في الصّوم بدون إذن الزّوج ثمّ رضي بذلك فالصّوم صحيح.
طيب زيادة أبي داود: ( غير رمضان ) هل يمكن أن يقول قائل: المراد غير رمضان أداء لا قضاء؟
الطالب : نعم.
طالب آخر : يشمل.
الشيخ : هاه؟
الطالب : يشمل.
الشيخ : نقول يشمل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب كيف يكون رمضان، تصوم رمضان وزوجها شاهد وهو ليس صائم؟
الطالب : يقدم من سفر.
الشيخ : كأن يكون مسافراً، أو يكون مريضاً، أو قادماً من سفر، أو مفطراً لإنقاذ غريق من غرق أو ما أشبه ذلك، أي نعم، طيب، وفيه أيضاً لو صامت عن نذر هل يحلّ لها أن تصوم وزوجها شاهد؟ النّذر؟
الطالب : فيه تفصيل.
الشيخ : طيب، إيش التّفصيل؟
الطالب : إذا كان حدّد هذا اليوم.
الشيخ : نعم.
الطالب : أمّا إذا ما حدّد فالحكم الأوّل يكون واجب موسع أو مضيق.
الشيخ : نقول: إذا كان قد أذن لها في النّذر، إن أذن لها وصامت فلا بأس، يعني هي مثلا قالت له: إن عليّ صوم نذر ثلاثة أيّام أربعة أيّام ، هل تجيز هذا ؟ قال : نعم، فشرعت في الصّوم، لو لم يأذن يعني معناه: لا يشترط أن تستأذن أن تصوم ذلك اليوم المعيّن، أفهمتم؟
يعني مثلا: قالت عليّ صيام ثلاثة أيّام صوم نذر، قال: طيب ما فيه مانع، هي صامت من الغد، لكن ما قالت: إنّي سأصوم غدا يصحّ ولاّ لا؟
الطالب : يصحّ.
الشيخ : يصحّ، لأنّه أذن لها فيه، نعم؟
السائل : لو حجّت بدون إذن زوجها هل الحج يسقط عنها أو لا ؟
الشيخ : فريضة ولاّ نافلة؟
السائل : الفريضة.
الشيخ : يسقط عنها، حتى هو إذا تمّت شروطها لا يجوز أن يمنعها.
طيب بقي لنا الكفّارة، الكفّارة هل لها أن تصوم وزوجها شاهد بدون إذنه؟
الطالب : لا ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : إذا كان هو السبب فلا يمنعها.
الشيخ : الكفّارة إذا كان هو السّبب؟
الطالب : فلا تستأذن.
الشيخ : وإن كان ليس السّبب كما لو كفّارة يمين .
الطالب : تستأذن
الشيخ : إلى متى؟ لأنّ كفّارة اليمين على الفور، ما لها وقت، على الفور، أي نعم، الظّاهر أنّه في هذه الحالة لها أن تفعل لأنّ هذا حقّ واجب لله فلها أن تفعل، نعم؟
السائل : إذا قلنا أنّ للزّوج أن يصوم بدون إذن الزّوجة فإنّ الزّوجة أيضا قد تحتاج إلى زوجها أن يجامعها فما وجه الفرق ؟
الشيخ : ما يمكن يقول لها اصبري حتى أفطر؟
الطالب : إذن أيضا المرأة تقول لزوجها اصبر حتى أفطر.
الشيخ : بس هذا هو الفائدة من أنّ الرّجل مفضّل عليها : (( وللرّجال عليهنّ درجة )) ولذلك دائما الرّجل هو الطّالب والمرأة مطلوبة، حتى النّساء الآن كثر سؤالهنّ لماذا يكون للرّجال حور عين في الجنّة؟
وش نقول لها؟ هاه؟ صحيح والله، فيه تساؤل، وسمعت محاضرة لامرأة سألنها النّساء عن هذا وهي تتحاور مع النّساء، قالت: أنا إذا وصلت للجنّة خلّي زوجي يتزوّج ألف مرّة ما يهمّني، نعم.
الطالب : الجواب يا شيخ؟
الشيخ : الجواب أنّ الأزواج، قصدي النّساء أفضل من الحور العين وأطيب، الرّجال في الجنّة يكونون أفضل ممّا لو قدّر أنّ هناك رجال من رجال الجنّة لأنّ الله عزّ وجلّ وصف الولدان: (( إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثوراً )) فما بالك بالأسياد؟!
إجابة سماحة الشّيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن بعض الأسئلة.