وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا :( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ). رواه البخاري . حفظ
الشيخ : قال: " وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: ( لم يرخّص في أيّام التّشريق أن يصمن إلاّ لمن لم يجد الهدي ) " :
سبق أنّ معنى الرّخصة هو السّهولة، ورخّص بمعنى: سهّل.
وكلمة: ( لم يرخّص ) مبنيّ للمجهول أي: لم يبيّن من الفاعل فهل المراد بالفاعل الله أو الرّسول عليه الصّلاة والسّلام؟
إن كان الرّسول صلّى الله عليه وسلّم فالحديث في حكم المرفوع، وإن كان الله فالحديث من باب التفقّه والاستنباط، أنتم فاهمين؟
الطالب : أعد يا شيخ.
الشيخ : طيب، أقول: ( لم يُرَخّص ) مبنيّ للمجهول ما بيّن فيه الفاعل هل المرخّص الله أو الرّسول، إذا كان المرخّص هو الرّسول فالحديث له حكم؟
الطالب : الرّفع.
الشيخ : الرّفع، لأنّه كقول الصّحابيّ : أُمِرنا أو نُهينا أو ما أشبه ذلك، وإذا كان المرخّص الله فهو من باب التّفقّه والاستنباط ، أنت فاهم يا حمد؟
طيب، فاهمين كلّكم؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : نشوف، إذا كان المرخّص الرّسول فهو من باب المرفوع، وعلى هذا فيكون حجّة، لأنّ المرفوع حجّة لا معارض له.
وإن كان المرخّص هو الله فهو من باب التّفقّه والاستنباط وحينئذ قد يقبل وقد لا يقبل لأنّه اجتهاديّ، كيف يكون الاحتمال الثّاني؟
لأنّه يجوز أنّ عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما أنّهما فهما ذلك من قوله تعالى: (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم )) ومعلوم أنّ أيّام التّشريق داخلة في قوله: (( في الحجّ )) ، لأنّ الحجّ ما ينتهي إلاّ في آخر أيّام التّشريق، ففي أيّام التّشريق مبيت ورمي وطواف حتى إنّ بعض العلماء يقول: لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيّام التّشريق، نعم على كلّ حال فيه احتمال أن يكون هذا القول من عائشة وابن عمر على سبيل؟
الطالب : الاستنباط.
الشيخ : الاستنباط والتّفقّه، أو على سبيل الرّفع، يعني: أنّه في حكم الرّفع، ولهذا أُحبّ أن أكلّف واحدا منكم يتتبّع طرق الحديث هل هو مرفوع أو هو مستنبط؟
طيب الله يعافيك، تأتي به إن شاء الله الأسبوع القادم.