فوائد حديث ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ). حفظ
الشيخ : طيب في هذا الحديث من فوائده على تقدير أنّه مرفوع:
من فوائده: أنّ الصّوم في هذه الأيّام، أي ثلاثة أيّام التّشريق محرّم لأنّه قوبل بالرّخصة لمن يباح له، وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ولو كان مباحا لكان مرخّصا فيه لكلّ أحد، كلّ أحد يمكن أن يصوم، ولهذا استدلّ أكثر أهل العلم على وجوب طواف الوداع لحديث ابن عبّاس: ( أُمر النّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلاّ أنّه خفّف عن الحائض ) : والتّخفيف بمعنى الرّخصة ، قالوا بأنّه لمّا خفّف عن الحائض معناه أنّه على غيرها واجب ، ولم لم يكن واجبا كان خفيفا على كلّ أحد.
من فوائد الحديث: جواز صيام أيّام التّشريق لمن لم يجد الهدي، ومن الذي يجب عليه الهدي؟
الطالب : القارن والمتمتّع.
الشيخ : القارن والمتمتّع، الدّليل؟
استمع إلى قوله تعالى: (( فإذا أمنتم فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة )) : قال: صيام ثلاثة أيّام في الحجّ، وهذه الثّلاثة من أيّام الحجّ بلا شكّ.
لكن لو قال قائل: أنت ذكرت التمتّع والقران، والآية التمتّع فقط؟
فالجواب: أنّ التّمتّع في لسان الشّارع يشمل: القران والتمتّع، لأنّ كلاّ من المتمتّع الذي أحلَّ من عمرته ثمّ أحرم بالحجّ في عامه، والقارن الذي أحرم بهما جميعاً كلّ منهما قد ترفّه بترك أحد السّفرين، لأنّ المتوقّع أن يكون للعمرة سفر وللحجّ سفر، وهذا أتى بهما جميعًا في سفر واحد فحصل له بذلك التّرفّه عرفت؟
ولأنّ الصّحابة رضي الله عنهم عبّر بعضهم بقولهم إن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تمتّع، ومعلوم أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يتمتّع وإنّما حجّ قارنا كما قال الإمام أحمد: " لا أشكّ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان قارنا والمتعة أحبّ إلي " أعرفتم؟
طيب إذن نقول: إن الآية يدخل فيها القران بناء على أنّ هذا هو المعهود في لغة الشّارع، ولكنّ بعض العلماء وهم قليل، قال: لا نسلّم، ولو سلّمنا بأنّ التمتّع يدخل فيه القران فإنّه ليس بظاهر بالنّسبة للفظ الآية، لأنّ الله يقول: (( فمن تمتّع بالعمرة إلى )) فذكر الغاية، والغاية لها طرفان: ابتداء وانتهاء، وهذا يقتضي أن تكون العمرة منفصلة عن الحجّ، فتمتّعتَ بها يعني لما أحللت منها تمتّعت إلى الحجّ، فمن أجل هذا التّمتّع بزوجتك ولباسك وطيبك من العمرة إلى الحجّ اشكر نعمة الله عليك، وأهد الهدي، بخلاف الإنسان الذي سيبقى على إحرامه من حين أن يحرم بالعمرة إلى يوم العيد فهذا ما عنده تمتّع، صحيح تمتّع بالتّرفّه بعدم إعادة السّفرين لكن ما تمتّع في ما بين العمرة والحجّ ولهذا قال الإمام أحمد: " القارن ليس كالمتمتّع " يعني : حتّى لو قلنا بوجوب الهدي عليه فليس كالمتمتّع، لأن المتمتّع واضح فيه ولكنّ الأئمة الأريعة كلّهم متّفقون على أنّ القارن كالمتمتّع في وجوب الهدي عليه.
وذهب بعض العلماء وهم قلّة إلى أنّ القارن لا هدي عليه لأنّه لا يسعفه اللّفظ الذي في الآية، أعرفت؟
طيب دخل وقت الأسئلة، نعم؟
السائل : الرّاجح يا شيخ؟
الشيخ : قال: ( بما أهل به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: فإنّ معي الهدي فلا تحلّ ) هل يمكن أن يستدلّ لهذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : تأكّد.
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لعموم قوله ...
الشيخ : هو من ساق الهدي معروف، لكن سوق الهدي مسنون وليس بواجب، على أنّ القارن عليه الهدي، استدلّوا به على أنّ القارن يجب عليه الهدي.
الطالب : قوله : ( من ساق الهدي فلا يحلّ ومن لم يسقه فليحلّ ).
الشيخ : أي بس الهدي يطلق على الواجب والمستحبّ.
اللهمّ إلاّ أن يقال: ( فإنّ معي الهدي ) " أل " هذه للعهد الذّهني المفهوم من قوله تعالى: (( فما استيسر من الهدي )) إن قيل هذا وهو فيه شيء من البعد.