وعنه أيضاً رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله ، أو يوماً بعده ). متفق عليه . حفظ
الشيخ : أوّلا يقول: " وعنه أيضاً رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يصومنّ أحدكم يوم الجمعة إلاّ أن يصوم يوماً قبله ، أو يوماً بعده ) .
وفي حديث جويرية : ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دخل عليها ذات يوم وهي صائمة يوم الجمعة ، فقال: أصمت يوم الخميس؟ قالت: لا، قال: تصومين غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري ) "
:
وظاهر حديث أبي هريرة الذي معنا وحديث جويرية أنّه لا بدّ أن؟
الطالب : يصام قبله أو بعده.
الشيخ : أن يليه، لأنّه قال: ( أصمت يوم الخميس؟ ) ( أتصومين غدا؟ ) ، وحديث أبي هريرة الذي معنا يقول : ( إلاّ أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ) :
فظاهر الحديث أنّه لا بدّ أن يليه ، وقد اختلف العلماء في ذلك :
منهم من قال: إنّه لا يشترط أن يليه فلو صام يوما واحدا في الأسبوع لم يكن قد خصّص يوم الجمعة، لأنّ التّخصيص إيش معناه؟
الطالب : إفراده.
الشيخ : أن يفرد الشّيء بالشّيء، كما تقول: خصصت فلانا بالعطاء يعني ما أعطيت غيره، فمن صام يوما من أيّام الأسبوع معه فقد زالت الخصوصيّة، وعلى هذا فلو صام يوم الاثنين ويوم الجمعة فلا نهي.
وقال بعض العلماء: إنّه لا بدّ أن يليه إما قبله وإمّا بعده حتى يكونا يومين متقارنين أو متواليين، نعم، ولا شكّ أنّه إذا صام يوما قبله يليه أو يوما بعده فإنّ النّهي مرتفع بلا شكّ.
وأمّا إذا كان بينه وبينه يوم ففي النّفس منه شيء، ولهذا نقول: للإنسان إذا صمت يوم الجمعة فصم يوم السّبت، فإذا قال: أنا قد صمت يوم الاثنين هذا أحوط أن تصوم يوم السّبت الذي هو اليوم الذي يلي الجمعة.