مراجعة ومناقشة تحت باب صوم التطوع وما نهي عن صومه حفظ
الشيخ : هي محمول على؟ أحمد؟
الطالب : الكراهة.
الشيخ : لا، لا يكره صومه، وإنّها يكره إفراده، إن قلنا بصحّة الحديث، أمّا إذا قلنا بأنّ الحديث منكر وشاذّ فإنّ السّبت يجوز إفراده ويجوز أن يضمّ إلى ما قبله وإلى ما بعده.
طيب مرّ علينا أنّ ممّا يقصده الشّرع، نعم؟
الطالب : حديث أمّ سلمة .
الشيخ : نعم.
الطالب : قالت : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم من الأيام يومي السّبت والأحد، وكان يقول: إنّهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم ).
الشيخ : نعم.
الطالب : يستدلّ من هذا مخالفة المشركين.
الشيخ : أن مخالفة المشركين أمر مقصود بالشّرع، وهذا أيضا الحديث الصّحيح الذي سنده جيّد أخرجه أحمد في المسند : ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) .
طيب نرجع الآن إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( لم يرخص في أيّام التّشريق أن يصمن إلاّ لمن لم يجد الهدي ) .
نعم منكر فيه الزّيادة وهي هاه؟ أو محصر.
الطالب : المتمتّع.
الشيخ : المتمتّع واضح في القرآن ، لكن أو محصر هذه منكرة ، لأنّ الإحصار ما يتأتّى أي نعم.
رقم الصّفحات والأجزاء طيّب ، لكن ينبغي أيضا أن يقال : في باب كذا لأنّ الطّبعات تختلف، فإذا لم يحدّد الباب والطّبعات تختلف يعني ربّما يبطء الإنسان وما يهتدي إليه، فإذا قيّده فيقول: في باب كذا، يكون أحسن أي نعم.
تلخّص لنا الآن أنّ المرفوع صريحا كلّها أسانيدها ضعاف جدّا، لكن قد يقال: إنّه يستأنس بها مع احتمال اللّفظ الذي في الصحيحين: ( أن يرخّص ) فيعطى حكم الرّفع وهذا هو الظّاهر والله أعلم.