هل الخطاب الوارد في الحديث لعموم الأمة؟ حفظ
الشيخ : نعم؟
السائل : شيخ .
الشيخ : ما هي؟
السائل : في قول من الأقوال الباطلة : إن الله لا يحب، وهذا فيه إثبات لمحبّة الله.
الشيخ : نحن ما ذكرناها؟
الطالب : لا.
الشيخ : إيه تريد أن نخصّص المحبّة؟
السائل : نعم.
الشيخ : وهذه أيضا فائدة.
السائل : خصصناها يا شيخ .
الشيخ : وين؟
السائل : قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لعائشة قولي: ( اللهم ... ).
الشيخ : لا، الخطاب لها : قولي ( اللهمّ إنّك عفوّ ) ، لكن نقول كما قلنا سابقا وكثيرا : إنّ الخطاب الموجّه لواحد من الأمّة هو لجميع الأمّة ، لأنّه ليس هناك حكم يخصّص بشخص لعينه أبداً على القول الرّاجح : " أنّه ليس هناك حكم يخصّص لشخص بعينه أبدًا " ، فاهمين القاعدة هذه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، لو قال قائل ينتقض عليك هذا بخصائص النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم؟
الطالب : ما هي؟
الشيخ : نقول خصّ بأنّه نبيّ ورسول ...
لو قال قائل: ينتقض عليك هذا بحديث أبي بردة بن نيار حيث قال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في عَناق استأذن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يذبحها بعد صلاة العيد قال: ( لن تجزئ عن أحد بعدك ).
الطالب : بعد حالك هذا.
الشيخ : إيه نقول: لن تجزئ عن أحد بعد حالك، بعدك أي: بعد الحال التي جرت لك أو بعد حالك، وليس المعنى بعد حالك شخصيّا، ويرى شيخ الإسلام أنّه لو أنّ أحدا جرى له مثل ما جرى لأبي بردة بن نيار فإنّه تجزئ عنه.
ولو قال قائل: ينتقض عليك هذا بقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم للرّجل الذي زوّجه المرأة بما معه من القرآن قال: ( إنّها لن تجزئ عن أحد بعدك مهرًا )؟
قلنا: الحديث ضعيف، لا يصحّ وانتهينا، واضح؟
طيب، ولو قال قائل: ينتقض عليك هذا بقصّة سالم مولى أبي حذيفة، فإنّ سالما مولى أبي حذيفة قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لزوج حذيفة: ( أرضعيه تحرمي عليه )، وأنت لا تقول بأنّ رضاع الكبير نافع؟
الطالب : خاصة.
الشيخ : طيب، هذا فيه أجوبة:
منهم من قال: إنّه ليس بخاصّ، وأنّه يجوز للمرأة أن ترضع الكبير وتصير أمّه من الرّضاع، نعم، قالوا كيف ترضعه وهي ليست محرما له؟ شلون يرضع منها؟
قال تحلب بكأس وترضعه، يمكن ولاّ ما يمكن؟
الطالب : يمكن.
الشيخ : يمكن، وهذا قول الظّاهريّة، الظّاهريّة يقولون: رضاع الكبير مؤثّر
والذين قالوا بعدم تأثيره أجابوا عن الحديث بأنّه منسوخ، وهذا الجواب ليس بصواب، لأنّ من شروط النّسخ العلم بالتّاريخ، بتأخّر النّاسخ.
طيب قالوا: هذا خاصّ بسالم مولى أبي حذيفة!
قلنا: أين الدّليل على الخصوصيّة والأصل العموم.
قالوا: هذا خاصّ بمثل حال مولى أبي حذيفة!
قلنا: هذا صحيح، إذا وجد إنسان بهذه المثابة فإنّ إرضاعه صحيح× لكن بعد بطلان التّبنّي لا يمكن أن يوجد، أي نعم، على كلّ حال نقول: ما فيه حكم يكون للتّخصيص وهذا كلّه تعليق على كلام الأخ ناصر.