وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( الولد للفراش وللعاهر الحجر ). متفق عليه من حديثه ، ومن حديث عائشة في قصة ، وعن ابن مسعود عند النسائي ، وعن عثمان عند أبي داود . حفظ
الشيخ : قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( الولد للفراش، وللعاهر الحجر ). متفق عليه من حديثه " أي حديث أبي هريرة " ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. "
يعني بهذا المعنى أن للولد للفراش وللعاهر الحجر فمن الفراش؟ الفراش هو: ما يفترشه الإنسان ما يفترشه الإنسان من قطن أو كتان أو صوف أو غير ذلك الفراش معروف حتى الأرض تسمى فراشا، ولهذا لو قال شخص: والله لا أنام الليلة إلا على فراش تحت السقف والله لا أنام إلا على فراش تحت السقف ثم ذهب إلى البر ونام على ظهر الأرض نقول أنت حنثت الآن، لأنك لم تنم على فراش ولم تنم تحت السقف فقال: أنا نويت بالفراش الأرض، لأن الله (( الذي جعل لكم الأرض فراشا )) ونويت بالسقف السماء لأن الله تعالى قال: (( وجعلنا السماء سقفا محفوظا )). فهل نقول: الآن حنث ولزمته الكفارة أو لا؟ لا، إذن الفراش: ما يفرش، والمراد بالفراش، نعم ما يفترش وهو يكون للزوجة ويكون للمملوكة، يكون للزوجة وللملوكة ، لكن الزوجة نعم لكن الزوجة تكون فراشاً بالعقد مع إمكان الجماع والأمة المملوكة لا تكون فراشاً إلا بالجماع، عرفتم ؟ والفرق أن الأمة تشترى لغير جماع يشتريها الإنسان ليعتقها في كفارة ، يشتريها للخدمة يشتريها لأغراض كثيرة لا للجماع، فلا تكون فراشا إلا به أي بالجماع، وأما الزوجة فتكون فراشاً بماذا ؟بإمكان الجماع مع العقد، وقيل: تكون فراشا بمجرد العقد وإن لم يمكن الجماع، وقيل: لا تكون فراشا إلا بالجماع، والمذهب أنها تكون فراشاً بالعقد مع إمكان الجماع، وإن علمنا أنهما لم يجتمعا، ويظهر ذلك بالمثال رجل عقد على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب هل تكون فراشاً؟
الطالب : على قول
الشيخ : على أحد الأقوال تكون فراشا، وإن كنا نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجتمع بها. إذن تكون فراشاً على قول، غير فراش على قولين، أليس كذلك ؟
طيب عقد على امرأة وهما في بلد واحد لكن لم يدخل بها حتى الآن وقد تواعد الزوج وأهل المرأة على أن يكون الدخول بعد أسبوع فهل تكون فراشاً؟ تكون فراشاً على قولين دون القول الواحد، ما هما القولان؟ من يقول: تكون فراشا بمجرد العقد، ومن يقول: تكون فراشا بالعقد مع إمكان الجماع، لأن هذا الرجل وإن لم يحصل الدخول المقرر ربما يجتمع بها والقول الثالث
نعم رجل دخل عقد على امرأة ودخل عليها
الطالب : ...
الشيخ : وجامعها تكون فراشا على كل الأقوال فإذا جاء ولد من امرأة ذات فراش فالولد لصاحب الفراش والزاني ليس له شيء له الحجر الزاني له الحجر.
وقوله عليه الصلاة والسلام : للعاهر، أي: للزاني، الحجر يعني: أنه يلقم حجراً في دعواه، وقيل: للزاني الحجر أي: حجر الرجم وهذا القول الثاني لا يصح، لأنه ليس كل زان يرجم، وعلى هذا فالمعنى الأول أصح، ولهذا يقال في الرجل إذا قُطعت حجته يقال : ألقمه حجراً فالمعنى: أن الزاني ترفض دعواه ويلقم حجراً وهذا ظاهر فيما إذا تنازع الزاني وصاحب الفراش أن الولد للفراش والزاني ليس له شيء حتى وإن وجد شبه يؤيد دعوى الزاني فإنه لا يلحق به، بدليل قصة عبد بن زمعة في غلام ( تنازع فيه مع سعد بن أبي وقاص حيث قال سعد: إن هذا الغلام لأخي أوصى إلي به، فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا أخي ولد من وليدة أبي على فراشه )، أما سعد فأدلى بحجة ( قال: انظر إلى شبهه فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبهه فوجد شبها بينا بعتبة عتبة بن أبي وقاص أخي سعد )، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الشبه وقال: ( هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر ).
طيب فإذا قال قائل: ما فائدة ذكر المؤلف لهذا الحديث في باب العِدد والاستبراء؟
نقول: ذكره واضح، وهو أن المرأة إذا حملت ووضعت ولو من زنا ولكنها وضعت بعد طلاق زوجها فإن عدتها تنقضي، لأن الولد لمن؟ الولد للزوج لصاحب الفراش، فإذا وضعته انقضت عدتها منه، هذه هي المناسبة في هذا الحديث للباب.