وعنه رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ). متفق عليه . حفظ
الشيخ : قال : " وعنه رضي الله عنه -أي عن أنس- قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ) " :
( كان رسول الله ) : ذكر العلماء رحمهم الله في أصول الفقه أن كان تدل على الدوام غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا ، ( كان يغتسل )، كان يقرأ كان يفعل لكنه ليس دائما ، وما وجد مطلقا من قول بعض العلماء : إن كان للدوام فمرادهم غالبا ، والدليل على هذا الأحاديث الواردة تجد مثلا حديث: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة سبح والغاشية ) وحديث آخر ( كان يقرأ بالجمعة والمنافقين ) ، فلو حملنا أنها على الدوام دائما لكان هذا تناقض، لكنها في الغالب.
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ) : وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه ، وإن كان ضعيفا، والمد هو ربع الصاع أي : ربع صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، والمصطلح عليه عندنا هنا أن المد ثلث الصاع.
وقوله : ( يغتسل بالصاع ) وهو أربعة أمداد وهو كما ذكرنا لكم سابقا ينقص عن الصاع الموجود عندنا كم ؟
الخمس ، ينقص عن الصاع الخمس ويزبد عليه صاعنا؟
الطالب : الخمس .
الشيخ : لا ، تقول ينقص عن صاعنا الخمس وصاعنا يزيد عليه؟
الطالب : الخمس .
الشيخ : لا غلط يزيد عليه الربع، يزيد عليه الربع، أفهمتم الآن؟
إذًا إذا نسبت زيادة الصاع عندنا على صاع النبي صلى الله عليه وسلم تقول : يزيد عليه الربع لأن ذاك ثمانين وهذا مائة وأربعة.
طيب وإذا قلت : ينقص صاع النبي صلى الله عليه وسلم عن صاعنا نقول : الخمس ، نعم يعني عشرين من مائة وأربعة .
( إلى خمسة أمداد ): فيكون صاعًا ومدًا وهذا هو الأكثر، الأكثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع .