سبق أن ذكرنا أن المذي من باب النجاسة المخففة مع أننا قلنا بغسل الذكر والأنثيين تعبدا فكيف ذلك؟ حفظ
الشيخ : نعم ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك سبق أن بينا .
الشيخ : سبق أن ؟
السائل : سبق أن بينا في باب إزالة النجاسة .
الشيخ : نعم .
السائل : في كتاب *البلوغ* أن المذي من قسم النجس المخفف .
الشيخ : نعم .
السائل : يا شيخ هنا رجحنا أن الأمر بغسل الذكر والأنثيين من باب التعبد .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ما الفرق ؟
الشيخ : ليش ؟
السائل : قلنا إنه النجاسة ثم نقول التعبد؟
الشيخ : يعني إذا أصاب الثوب أو أصاب الجسم فيكفي فيه النضح يعني أن تغمره بالماء بدون غسل ، أفهمت ؟
السائل : الذكر والأنثيين .
الشيخ : لا ما لهم دخل في هذا ، لأن الذكر والأنثيين يغسلن وإن لم يصبهن المذي ، لكن لو أصاب الثوب أو أصاب الفخذ يكفي فيه النضح ، واضح ؟ السائل : نعم .