وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من مس ذكره فليتوضأ ). أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان ، وقال البخاري : هو أصح شيء في هذا الباب . حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن بُسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من مس ذكره فليتوضأ ) " :
( من ) شرطية تفيد العموم .
وقوله : ( مس ذكره فليتوضأ ) : اللام في قوله : ( فليتوضأ ) لام الأمر ، فيفيد فوائد :
منها : أن الرجل إذا مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء ، لقوله : ( فليتوضأ ) . وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟
يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب، أنا شرعت في الفوائد والحقيقة لا بد نشرح قبل :
قوله : ( من مس ذكره ) : ظاهره أنه لا فرق بين أن يمسه لشهوة أو لغير شهوة ، وبين أن يمسه عمدًا أو غير عمد ، لأن الإنسان ربما يمس ذكره عن غير عمد كما لو أراد أن يرفع إزاره أو يرفع سراويله فمسه ، هذا عن غير عمد، فظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يقصد ذلك أو لا.
وقد يقال: إن قوله : ( من مس ) ظاهر في أن المراد تعمُد المس ، لكن الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة يقولون : إنه إذا مس ذكره ولو عن غير قصد فإن وضوءه ينتقض .
وقوله : ( من مس ذكره ) ولم يقل : من مس الذكر فيقتضي أنه إذا مس ذكر غيره لا ينتقض وضوؤه كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله.
وقوله : ( فليتوضأ ) لم يذكر إلا الوضوء، فلا يجب الاستنجاء، لأن الاستنجاء إنما يجب من بول أو غائط .