فوائد حديث ( من مس ذكره فليتوضأ ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد :
منها : أن من مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء مطلقاً لشهوة أو لغير شهوة عن عمد وعن غير عمد ، لكن كما ذكرنا آنفًا أن الظاهر أن المراد العمد .
طيب وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟
اختلف العلماء رحمهم الله في هذا :
فقيل : إن الأمر للوجوب ، وقيل : إن الأمر للاستحباب.
فإن قلنا الأمر للوجوب صار بينه وبين حديث طلق بن علي تعارض ، وإن قلنا إن الأمر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض ، فهل نقول في الجمع بينهما : الأمر في حديث بسرة للاستحباب ، ونفي الوجوب في حديث طلق لا يعارض ثبوت الاستحباب ، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ، وقال : إنه إذا مس ذكره استُحب أن يتوضأ سواء كان لشهوة أو لغير شهوة ، ولا يجب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة .
وقيل : إن الجمع بينهما إذا قلنا الأمر للوجوب : إن الجمع بينهما أن يحمل حديث بسرة على من مسه لشهوة ، وحديث طلق على من مسه لغير شهوة والتعليل يدل على هذا الجمع ، ما هو التعليل يا أخ ؟
لا الذي على يمينك .
الطالب : حديث طلق أن من مسه بشهوة .
الشيخ : لا لا ، التعليل في الحديث ؟ يبدو أن قلبك غير حاضر ، أجب صح ولا غير صحيح ؟ نعم ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح لا ما هو حاضر نعم .
الطالب : لقوله : ( إنما هو بضعة منك ) .
الشيخ : لقوله : ( إنما هو بضعة منك ) فيكون إن مسه هو بشهوة فقد مسه لا على أنه بضعة منه فيجب عليه الوضوء وإذا كان لغير شهوة لم يجب .