تتمة شرح الحديث السابق : حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه حفظ
الشيخ : فقد علم به الله وهنا لا يمكن أن يقولوا لم يعلم به الله هل أنكره الله حين علم به ؟ لا وإذا علم الله بشيء لا يرضاه أنكره كما في قوله تعالى : (( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول )) فأنكر عليهم شيئا يخفونه عن الناس لكن هو يعلمه فبينه للعباد ولو كان ما يفعله معاذ بن جبل غير شريعة مرضية عند الله لأنكرها الله عليه حتى لا يتعبد العباد بشريعة لا يرضاها واضح يا جماعة ؟ إذا فالقول الراجح أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد بعد أن فاتت صلاة الجماعة ثم وجد إنسانا يصلي وحده ولو كان يصلي الراتبة يجوز أن يدخل معه ليكون مأموما أو يكون إماما هذا هو القول الراجح في المسألة ، ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قام معه ابن عباس وظاهر صنيع البخاري أنه لا فرق بين الفرض والنافلة ووجه كون ذلك ظاهر صنيعه أنه لم يقيده بل قال رحمه الله : إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم ولم يقل في النافلة فدل هذا على أن اختيار البخاري رحمه الله في هذه المسألة متمشيا على القول الراجح.