حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي ) وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه . حفظ
القائ : حدثنا مؤمل قال : حدثنا اسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : قال ابن عباس : ( أشهد على رسول الله صلّى الله عليه وسلم : لصلى قبل الخطبة، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه ).
الشيخ : لكن هذا للإنسان أن يقول : هذه صدقة تطوع، وصدقة التطوع يجوز للإنسان أن يخرج عن الذهب فضة، وعن الشعير تمرا، وما أشبه ذلك، والكلام في الزكاة الواجبة، ولكن الأمر كما قلنا من قبل، يجوز إخراج القيمة في الزكاة، إذا كانت أنفع للفقير وأيسر على المالك، نرى الأثر.