تتمة شرح الحديث : حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالماً يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من اقتنى كلباً إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ) حفظ
القارئ : ( .. لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان )
الشيخ : لكن بالنسبة للقواعد العربية اللي عندكم أصح أي نعم لأنه يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا يتعين النصب لهذا شوف اللي بعده أو كلب ماشية منصوبة نعم ؟ ما لها وجه الرفع ولهذا الظاهر النسخة خطأ عندي إلا كلبا ضاريا مكتوب عليها صح ، ما تكلم عليها بالشرح ؟