مشروعية التسليمة الواحدة في الصلاة، ومتى يشرع تسليم المأموم . (مسألة الإقتداء بالإمام) حفظ
الشيخ : ... يتعلق بالسلام ، المعروف في هذه البلاد أن المقتدين بالإمام لا يباشرون الخروج من الصلاة بالسلام إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية ، وهذا يبدو لي أنه خلاف السنة وأقول يبدو لأني أعني ما أقول ، ذلك لأن السنة أحيانا تكون منصوصا عليها بحيث يشترك في معرفتها العامة مع الخاصة وهناك أمور أخرى لا إشتراك فيها أو في معرفتها بين العامة والخاصة وإنما هي خاصة بالخاصة ومسألتنا هذه من هذا القبيل ، ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم تسليمتين يُمنةً ويُسرةً ولكن ثبت أيضا بأنه في بعض الأحيان كان يقتصر على تسليمة واحدة ، ومن عرف هذه السنة والتي قبلها يتفتق في ذهنه حكمٌ شرعيٌ لا نص عليه ومع ذلك نقول السنة هكذا استنباطا واقتباسا وليس نصا ، هذا الحكم ما هو ، متى يخرج المصلي سواء كان إماما أو مقتديا من الصلاة أبالتسليمة الأولى والأخرى معا أم يخرج بالتسليمة الأولى من الصلاة ، بحيث أنه إذا لم يسلم التسليمة الأخرى يكون قد انتهى من الصلاة وتكون صلاته صحيحة ويكون في الوقت نفسه قد طبق حديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة حين قال ( تحريما التكبير وتحليلها التسليم ) تحليلها التسليم هل نفسر هنا التسليم بالتسليم مرتين أم التسليم مرة واحدة الجواب على التفصيل السابق وهو أنه عليه السلام كان تارة يسلم تسليمتين وتارة كان يسلم تسليمة واحدة ، فإذا المصلي قال السلام عليكم كيف حالك صحت صلاته ولا لأ ، صحت صلاته لماذا لأنه خرج من الصلاة بالسلام أما لو لم يكن لدينا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا على التسليمة الواحدة حينئذٍ ينعكس الحكم الشرعي السابق السلام عليكم كيف حالك بطلت صلاتك لأنك ما خرجت بعد من الصلاة ، أما وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة فأنت الآن خرجت من الصلاة وانتهت الصلاة بتحريمها وتسليمها ، إذا كان الأمر كذلك وابتليتم يوما ما بإمام مثلي لا أقول يفجؤكم قد يفجؤكم بقوله السلام عليكم وبيسكت ، شو بتسووا إنتو ، بتنتظروا بتنتظروا التسليمة الثانية لم هكذا اعتدتم والآن شاهدنا هذا بمن كان يبلغكم انتقالاتي وتكبيري وتسليمي حيث أنه لم يقل هو بدوره السلام عليكم يمنة ويسرة إلا بعد ما أنا سلمت التسليمة الثانية ، فهو ذكّرني بهذا الواقع هذا الواقع ، فوجب عليّ أن أنبهكم عن هذا الواقع أنه خلاف السنة فلا تنتظروا الإمام حتى يشرع في التسليمة الثانية وينتهي منها فتبدؤون أنتم لأ إذا قال السلام عليكم فقولوا السلام عليكم ثم إذا ثنّى فثنّوا أنتم بعده معه ومما يؤكد لكم هذا المبدأ العام الذي أسسه وقعده عليه الصلاة والسلام بقوله ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ثم فصّل ويرحمك الله ، ثم فصّل لنا تفصيلا فقال ( فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين )، الشاهد من هذا الحديث فيما يتعلق بمسألتنا هذه هو ( إذا كبر فكبروا ) نعود فإذا سلم فانتظروا أم فسلموا ، إذًا فسلموا فنحن نفهم لغة أن إماما حينما قال السلام عليكم وأراد أحد العرب الأقحاح الذين لم تدخلهم العجمة بعد أن يعبر عن هذا الذي سمعه هل يقول سلم الإمام ، ولّا ينتظر انتظاركم التسليمة الثانية يقول سلم الإمام ، إذًا على وِزان قوله عليه السلام ( إذا كبر فكبروا ) على ذلك نقول وإذا سلم فسلموا ، فإذا سلم التسليمة الأولى فسلموا وإذا سلم التسليمة الثانية فسلموا وإذا لم يسلم فلا تسلموا ، لأنو هذا هو معنى الاقتداء في الحديث السابق ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ومعذرة ، وآسِفا أقول .