يقول في رسالته ما هو رأي فضيلتكم في أمثال هؤلاء الشباب المقلدين وهذه التقاليد ليست لنا ولا ناتجة عن عاداتنا أولاً كتربية الشعر إلى ما لا نهاية وتطويل الثوب إلى أسفل الرجلين وتعليق السلاسل بأعناقهم أليس هذا حرام وهل يقبل صلاة وصوم هؤلاء الشباب ؟ حفظ
الشيخ : يقول في رسالته ما هو رأي فضيلتكم في أمثال هؤلاء الشباب المقلدين وهذه التقاليد ليس لنا ولا ناتجة عن عادتنا، أولا كتربية الشعر إلى ما لا نهاية وتطويل الثوب إلى أسفل الرجلين وتعليق السلاسل بأعناقهم أليس هذا حرام وهل يقبل صلاة وصوم هؤلاء الشباب؟
الشيخ : التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها هذا أمر جائز وأما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمر لا يجوز فهؤلاء الذين يطوّلون شعورهم إلى ما لا نهاية نقول لهم هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه هل هو من السنن المطلوب فعلها أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته والراجح عندي أن هذه من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى فيه الناس في وقته فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر، إذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل ولكن البلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك غير صادقين لكنهم يتبعون أهواءهم ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تجدهم قد أضاعوا شيئا من دينه هو من الواجبات.
السائل : نعم.
الشيخ : كإعفاء اللحية مثلا فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها وكتهاونهم في الصلاة وفي غيرها من الواجبات الأخرى مما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعور رؤوسهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها وفعلوها.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما اتخاذ السلاسل فاتخاذ السلاسل محرم للتجمّل بها لأن ذلك من شيم النساء وهو تشبه بالمرأة وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ويزداد تحريما وإثما إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعا من جهة أنه ذهب ومن جهة أنه تشبه بالمرأة ويزداد قبحا إذا كان فيه صورة، صورة حيوان أو ملك أو أعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حليا فيه صورة سواء كانت صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة صليب وهذا أعني لبس ما فيه صورة حرام على الرجال وعلى النساء.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب.
السائل : نعم، أحسنت.