ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها الأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس وهل هناك حديثاً عن هذه الأربعين ؟ حفظ
السائل : ما حكم إتيان الرجل لزوجته قبل تكملتها للأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس وهل هناك حديث عن هذه الأربعين؟
الشيخ : يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام الأربعين أن يجامعها، وليس عليه في ذلك حرج.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه. ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أو كدون اجتناب الجماع.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى.
السائل : نعم.
الشيخ : فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.