سؤاله الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه من النساء مثل أمه وزوجته وأخته أم لا ؟ حفظ
السائل : سؤاله الثاني يقول هل يجوز للرجل أن يؤم النساء من محارمه مثل أمه وزوجته وأخته أم لا؟
الشيخ : الجواب نقول نعم، يجوز أن يؤم هؤلاء النساء ولكن لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهن.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة لكن لو تخلف عن الجماعة لعذر وأراد أن يصلي بهن فلا حرج عليه في هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.