تقول هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها ؟ حفظ
السائل : تقول هل يجوز للمرأة أن تتصدّق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها؟
الشيخ : من المعلوم أن مال الزوج للزوج ولا يجوز لأحد أن يتصدّق بمال أحد إلا بإذنه فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليها أن تتصدّق به لنفسها أو لمن شاءت من أمواتها فإن لم يأذن فإنه لا يحِل لها أن تتصدّق بشيء لأنه ماله و لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسٍ منه، نعم.