هل يشرع صيام عشرة من ذي الحجة لمن أراد الحج وهل يشترط صيام جميعها أم يجوز بعضها ؟ حفظ
السائل : سؤالها الثالث تقول لو كان يصوم عشر ذي الحجة وأراد أن يحج فهل يصومهن أم لا؟ وهل يشترط أن تُصام جميع الأيام العشرة أو يجوز صيام بعضها لمن أراد التطوّع؟
الشيخ : صيام عشر ذي الحجة ليس بفرض، فإن شاء الإنسان صامها وإن شاء لم يصمها سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده لأن كل صوم يكون تطوّعاً فالإنسان فيه مخيّر، وعلى هذا فإذا كانت في بلدها وتحب أن تصوم فلتصم ثم إذا سافرت ورأت من السفر مشقة في الصوم فإنها لا تصوم لأنه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً ولا نفلاً.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤالها الأخر تقول ما المراد بالأية الكريمة في قوله ..
الشيخ : نعم، ولكن في يوم عرفة لا تصوم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفطراً في يوم عرفة، وقد روي عنه في حديث في صحته نظر إنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.