هل يشرع لبس السواد في الإحداد ؟ حفظ
السائل : فإنما لا يشتمل أو لا يجوز لبس السواد لغير المرأة ؟
الشيخ : لا، لبس السواد ليس مشروعا، لا للمرأة المتوفى عنها زوجها ولا لغيرها، لأن المراد بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها ألا تلبس ثوبا جميلا، ولا يختص ذلك بلون معين، بل كل الثياب التي لا تعد تجملا من أي لون كانت جائز للمرأة أن تلبسها، أما ما يعد تجملا فإنه لا يجوز من أي لون كان.
السائل : نعم، أحسن الله إليكم.