لقد من الله علي وأديت فريضة الحج وحين انتهيت من الطواف والسعي رأيت صديقاً لي وضع رداءه على رأسه فوضعت ردائي على رأسي ولكن صديقي هذه الحجة التي حجها ليست له بل هي لإنسان متوفى فهل علي إثم في ذلك يا فضيلة الشيخ ؟ حفظ
السائل : لقد منّ الله علي وأديت فريضة الحج وحين انتهيت من الطواف والسعي رأيت صديقاً لي وضع رداءه على رأسه فوضعت ردائي على رأسي، ولكن صديقي هذه الحجة التي حجها ليست له بل هي لإنسان متوفى فهل على إثم في ذلك يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : هذا الذي صنعت هو تغطية رأسك فإن كان ذلك في الحج وكان بعد أن رميت جمرة العقبة يوم العيد وحلقت رأسك وقصّرته فلا حرج عليك لأن الرجل الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر حل من كل شيء من محظورات الإحرام إلا من النساء.
وكذلك لو كنت في يوم العيد رميت جمرة العقبة ثم نزلت إلى مكة وطفت وسعيت ثم وضعت رداءك على رأسك فإنه لا حرج عليك لأنك قد حللت التحلل الأول أما إذا كنت في العمرة فإنه ليس عليك شيء لأنك جاهل لا تدري والجاهل بالمحظورات ليس عليه شيء.
أما إذا تعمدت ذلك عن علم فإن أهل العلم رحمهم الله يقولون إن الإنسان إذا فعل محظورا لا يُفسد النسك ويوجب شاة فأقل فإنه في هذه الحال مخيّر بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة يفرّقها على الفقراء.