هل يجوز لي أن أهدي ختمة القرآن لوالدي علماً بأنه يعرف القراءة والكتابة ؟ حفظ
السائل : هل يجوز لي أن أهدي ختمة القرآن لوالدي علماً بأنه يعرف القراءة والكتابة ؟.
الشيخ : إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأب أو إلى غيره من الناس لا بأس به ، ولكن الأفضل أن يدعو الإنسان لوالده دون أن يعمل له عبادة ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقةٍ جارية أو علمٌ ينتفع به أو ولدٌ صالح يدعو له ) ولم يقل : أو ولد صالح يقرأ له أو يصلي له أو يصوم له أو يحج له أو يضحي له . وإنما قال : ( أو ولد صالح يدعو له ) .
ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الناس أن يتعبد لغيره تطوعا ، نعم الشيء الواجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) .
أما الشيء المتبرع به فلا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به ، لكنه أجازه حين استفتي عن ذلك فقد سأله رجل فقال : إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال : ( نعم ) .
واستفتاه سعد بن عبادة رضي الله عنه أن يجعل مخرافه لأمه فأجاز له ذلك ، أي على سبيل الصدقة .
أما الأمر بهذا وجعله مشروعا للأمة فلا أعلم في ذلك سنة ، وعلى هذا فأقول : إنه ينبغي للإنسان إذا أراد الأفضل أن يدعو لأمواته من آبائه وأمهاته وإخوانه وأبنائه وبناته ، وأن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه لأنه هو نفسه سيحتاج إليها في المستقبل ، فإن الإنسان إذا مات تمنى أن يكون في صحيفته حسنة واحدة لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ما من ميتٍ يموت إلا ندم، إن كان محسناً ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون استعتب ).