امرأة تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ( الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ) فهل يجب علي قضاء إذا أفطرت خلال هذه الأيام بسبب الحيض أو نسيان ؟ حفظ
السائل : أنا أصوم من كل شهر ثلاثة أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهل يجب علي القضاء إذا أفطرت خلال هذه الأيام نتيجة لأسباب الحيض أو نتيجة نسيان أرجو منكم إفادة؟
الشيخ : وجوب القضاء غير وارد وذلك لأن هذا الصوم صوم تطوّع وصوم التطوّع لا يأثم الإنسان بتركه ولا يجب عليه قضاؤه ولكني أخبر السائلة ومن يستمع أن صيام الأيام الثلاثة من الشهر تجزئ سواء في أوله أو وسطه أو ءاخره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يُبالي أن يصومها في أول الشهر أو وسطه أو ءاخره وأن كوْنها في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سنّة ولا يفوت أجرها إن جعلها فيما قبل هذه الأيام أو فيما بعدها.
نظير ذلك مثلا الصلاة في أول وقتها أفضل ولكن لو صلاها في ءاخر الوقت أو في وسط الوقت أجزأت، كذلك صيام الأيام الثلاثة في أيام البيض أفضل ولكن لو صامها في أول الشهر أو ءاخره حصل بذلك الكفاية والأجر وأن صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : شكر الله يا فضيلة.