هل يجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو يقرأ أم ماذا يفعل ؟ حفظ
السائل : هل يجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو يقرأ ، أم ماذا يفعل أرجو الإفادة ؟
الشيخ : القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وروى أهل السنن أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الصبح فسأل أصحابه : ( هل منهم أحد قرأ خلفه ؟) لأنه كان يُنازع القرآن ، قالوا : نعم. قال : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو في الصلاة الجهرية لأن صلاة الفجر صلاة جهرية .
السائل : بارك الله فيكم.