ما حكم استعمال المرأة للحناء في الدورة الشهرية ؟ حفظ
السائل : ما حكم استعمال المرأة للحناء في الدورة الشهرية يا فضيلة الشيخ ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
استعمال المرأة للحناء في حال الدورة الشهرية أي الحيض لا بأس به ولا حرج فيه ، كما أن استعمالها له في حال الطهر لا حرج فيه ولا بأس به .
وفي حال الطهر من المعلوم أنها إذا وضعت الحناء على رأسها فسوف يكون له جرم يمنع من مباشرة المسح للشعر وهذا لا بأس به ولا يضر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد رأسه وهو محرم وكان يمسح عليه عليه الصلاة والسلام .
ولكن يجب على المرأة إذا تحنت في يديها مثلا ألا تتعرض للفتنة بإخراج هذا الحناء ، لأن ذرائع الفتنة ممنوعة كما أن الفتنة نفسها أو ما يدعو إلى الفتنة ممنوع أيضا.
السائل : بارك الله فيكم.