هل يجوز للمرأة لبس النقاب في الحج أو العمرة لكن يكون على العينين غطاء خفيف ؟ حفظ
السائل : هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حج أو عمرة لكن يكون على العينين غطاء خفيف ؟
الشيخ : المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا تنتقب المرأة ) .
وأما تغطية وجهها بغير نقاب فلا بأس به إذا مر الرجال الأجانب عنها قريبا ، بل يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها ، ولا بأس عليها إذا مست الستر وجهها .
فالمرأة في حال الإحرام يشرع لها كشف الوجه إلا إذا مر الرجال قريبا منها فإنها تستره ، وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
السائل : بارك الله فيكم.