إذا لم يوجد للمرأة محرم ولم تؤد فريضة الحج ويوجد نساء يردن الحج فهل تحج معهن وهن ملتزمات وموثوقات جدا جد أم يسقط عنها الحج في هذه الحالة ؟ حفظ
السائل : إذا كانت المرأة لا يوجد لها محرم ولم تؤدي فريضة الحج ويوجد نساء يُردن الحج فهل تحج معهن مع أنهن ملتزمات وموثوقات جداً جداً أم يسقط عنها الحج في مثل هذه الحالة أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الحج لا يجب على هذه المرأة التي لم تجد محرما لقول الله تبارك وتعالى: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) وهذه المرأة وإن كانت مستطيعة استطاعة حسية فإنها غير مستطيعة استطاعة شرعية وذلك لأنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لقول ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( انطلق فحج مع امرأتك ) فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن ينطلق فيحج مع امرأته ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وءاله وسلم في هذه الحال هل المرأة معها نساء ملتزمات وهل هي ءامنة أو غير ءامنة وهل هي شابة أو عجوز فلمّا لم يستفصل بل أمر هذا الرجل أن يدع الغزو ويذهب ليحج مع امرأته دل ذلك على العموم وأنه لا يحل لامرأة أن تُسافر للحج ولا لغيره أيضا إلا مع ذي محرم حتى وإن كانت ءامنة على نفسها وإن كانت مع نساء وهي في هذه الحال غير مستطيعة شرعا فلو توفّيت ولاقت الله عز وجل فإنها لا تكون مسؤولة عن هذا الحج لأنها معذورة.
لكن من العلماء من قال: إن المحرم شرط لوجوب الحج وعلى هذا فلا يلزمها أن تستنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها لأن شرط الوجوب إذا انتفى يسقط بانتفاء الوجوب.
ومن العلماء من قال: إن المحرم شرط للزوم الأداء أي للزوم حجها بنفسها وبناء على هذا يلزمها إذا كان عندها مال أن تُقيم من يحج عنها وإذا توفيت فإنه يجب إخراج الحج عنها من تركتها.
على كل حال نقول لهذه السائلة: اطمئني.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : فأنت الأن لست ءاثمة إذا لم تحجي بل إذا حججت فأنت ءاثمة وإذا مت فليس في ذمتك شيء لأنك غير مستطيعة شرعا.
وكثير من الناس يكون مشتاقا إلى الحج ومحبا للحج فيرتكب معه بعض المحرّمات من أجل تحقيق رغبته وإرادته ومحبته وهذا غير صحيح بل الصحيح والحق أن تتبع ما جاء به الشرع في هذه الأمور وغيرها فإذا كان الله تعالى لم يُلزمك بالحج فلا ينبغي أن تُلزمي نفسك بما لا يلزمك.
ومثال ذلك أن بعض الناس يكون في ذمته دين لأحد من ثمن مبيع أو قيمة متلف أو إجارة أو غير ذلك فتجده يذهب للحج وذمته مشغولة بهذا الدين مع أن الحج في هذه الحال لا يجب عليه بل هو بمنزلة الفقير لا تجب عليه الزكاة فكذلك هذا الذي عليه الدين لا يجب عليه الحج ولا يكون ءاثما بتركه ولا مستحقا للعقاب إذا لاقى الله عز وجل لأنه معذور فوفاء الدين واجب والحج مع الدين ليس بواجب والعاقل لا يقوم بما ليس بواجب ويدع ما هو واجب.
لذلك نصيحتي لإخواني الذين عليهم ديون ولم يحجوا من قبل نصيحتي لهم أن يدعوا الحج حتى يُغنيهم الله عز وجل ويقضوا ديونهم ثم يحجوا، نعم لو كان الدين مؤجّلا وكان عند الإنسان مال وافر بحيث يضمن لنفسه أنه كل ما حل قسط من هذا الدين فإنه يقضيه فهذا إذا كان بيده مال عند حلول وقت الحج فإنه يحج به ولا بأس بذلك.
السائل : بارك الله فيكم يا شيخ محمد، الشيخ محمد الحقيقة ونحن نتحدث عن سفر المرأة يتعلل كثير من الناس بـ الأن قصر المدة لأن مثلاً من الرياض إلى الطائف ساعة وأيضاً هذه الطائرة موجود فيها كثير من النساء وكثير من الرجال فيقول إنها مأمونة الفتنة تعليقكم على ذلك؟
الشيخ : التعليق على ذلك أنه ليس المقصود الأمن وعدم الأمن بدليل أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم لم يستفصل في الحديث الذي ذكرناه ءانفا.
السائل : نعم.
الشيخ : ولو كان المدار على الأمن لاستفصل النبي صلى الله عليه وءاله وسلم عن هذا.
السائل : طيب.
الشيخ : ثم إن الأمن ليس مضمونا في سفر الطائرة، أولا لأن الطائرة ربما تقلع في الموعد المقرر وربما تتأخر لأسباب فنية أو جوية فتبقى المرأة في المطار هائمة تائهة لأن محرمها قد رجع إلى بيته بناء على أنها دخلت الصالة أو أذن لهم بركوب الطائرة ثم تأخرت الطائرة وإذا قدّر أن هذا المحظور زال وأن الطائرة أقلعت متجهة إلى محل هبوطها فغير مضمون أن تهبِط في المكان الذي قُرّر فيه الهبوط.
السائل : طيب.
الشيخ : لأنه يجوز أن يتغيّر الجو فلا يُمكنها الهبوط في المكان المقرّر ثم تذهب الطائرة إلى مكان ءاخر لتهبط فيه وحينئذ تبقى هذه المرأة هائمة تائهة أو تتعلق بمن لا يؤمَن فتنته.
وإذا قدّرنا أنها وصلت إلى المطار التي قُرّر هبوطها فيه فإن محرمها الذي يستقبلها قد يعوقه عائق عن الوصول إلى المطار إما زحام في السيارات وإما عطل في سيارته وإما نوم وإما غير ذلك فلا يأتي في موعد هبوط الطائرة وتبقى هذه المرأة هائمة تائهة وإذا كان الحج ليس واجبا على من ليس عندها محرم فالأمر ولله الحمد واسع وليس فيه ضيق.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : ولا ينبغي للمرأة أن تتعب نفسيا من أجل هذا لأنها في هذه الحال غير مكلفة به فإذا كان الفقير عادِمٌ للمال ليس عليه زكاة وقلبه مطمئن بكونه لا يُزكي فكذلك هذه المرأة التي ليس عندها محرم ينبغي أن يكون قلبها مطمئنا لعدم حجها.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من الجزائر أبو بسام يقول فضيلة الشيخ.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الحج لا يجب على هذه المرأة التي لم تجد محرما لقول الله تبارك وتعالى: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) وهذه المرأة وإن كانت مستطيعة استطاعة حسية فإنها غير مستطيعة استطاعة شرعية وذلك لأنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لقول ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وءاله وسلم: ( انطلق فحج مع امرأتك ) فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن ينطلق فيحج مع امرأته ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وءاله وسلم في هذه الحال هل المرأة معها نساء ملتزمات وهل هي ءامنة أو غير ءامنة وهل هي شابة أو عجوز فلمّا لم يستفصل بل أمر هذا الرجل أن يدع الغزو ويذهب ليحج مع امرأته دل ذلك على العموم وأنه لا يحل لامرأة أن تُسافر للحج ولا لغيره أيضا إلا مع ذي محرم حتى وإن كانت ءامنة على نفسها وإن كانت مع نساء وهي في هذه الحال غير مستطيعة شرعا فلو توفّيت ولاقت الله عز وجل فإنها لا تكون مسؤولة عن هذا الحج لأنها معذورة.
لكن من العلماء من قال: إن المحرم شرط لوجوب الحج وعلى هذا فلا يلزمها أن تستنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها لأن شرط الوجوب إذا انتفى يسقط بانتفاء الوجوب.
ومن العلماء من قال: إن المحرم شرط للزوم الأداء أي للزوم حجها بنفسها وبناء على هذا يلزمها إذا كان عندها مال أن تُقيم من يحج عنها وإذا توفيت فإنه يجب إخراج الحج عنها من تركتها.
على كل حال نقول لهذه السائلة: اطمئني.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : فأنت الأن لست ءاثمة إذا لم تحجي بل إذا حججت فأنت ءاثمة وإذا مت فليس في ذمتك شيء لأنك غير مستطيعة شرعا.
وكثير من الناس يكون مشتاقا إلى الحج ومحبا للحج فيرتكب معه بعض المحرّمات من أجل تحقيق رغبته وإرادته ومحبته وهذا غير صحيح بل الصحيح والحق أن تتبع ما جاء به الشرع في هذه الأمور وغيرها فإذا كان الله تعالى لم يُلزمك بالحج فلا ينبغي أن تُلزمي نفسك بما لا يلزمك.
ومثال ذلك أن بعض الناس يكون في ذمته دين لأحد من ثمن مبيع أو قيمة متلف أو إجارة أو غير ذلك فتجده يذهب للحج وذمته مشغولة بهذا الدين مع أن الحج في هذه الحال لا يجب عليه بل هو بمنزلة الفقير لا تجب عليه الزكاة فكذلك هذا الذي عليه الدين لا يجب عليه الحج ولا يكون ءاثما بتركه ولا مستحقا للعقاب إذا لاقى الله عز وجل لأنه معذور فوفاء الدين واجب والحج مع الدين ليس بواجب والعاقل لا يقوم بما ليس بواجب ويدع ما هو واجب.
لذلك نصيحتي لإخواني الذين عليهم ديون ولم يحجوا من قبل نصيحتي لهم أن يدعوا الحج حتى يُغنيهم الله عز وجل ويقضوا ديونهم ثم يحجوا، نعم لو كان الدين مؤجّلا وكان عند الإنسان مال وافر بحيث يضمن لنفسه أنه كل ما حل قسط من هذا الدين فإنه يقضيه فهذا إذا كان بيده مال عند حلول وقت الحج فإنه يحج به ولا بأس بذلك.
السائل : بارك الله فيكم يا شيخ محمد، الشيخ محمد الحقيقة ونحن نتحدث عن سفر المرأة يتعلل كثير من الناس بـ الأن قصر المدة لأن مثلاً من الرياض إلى الطائف ساعة وأيضاً هذه الطائرة موجود فيها كثير من النساء وكثير من الرجال فيقول إنها مأمونة الفتنة تعليقكم على ذلك؟
الشيخ : التعليق على ذلك أنه ليس المقصود الأمن وعدم الأمن بدليل أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم لم يستفصل في الحديث الذي ذكرناه ءانفا.
السائل : نعم.
الشيخ : ولو كان المدار على الأمن لاستفصل النبي صلى الله عليه وءاله وسلم عن هذا.
السائل : طيب.
الشيخ : ثم إن الأمن ليس مضمونا في سفر الطائرة، أولا لأن الطائرة ربما تقلع في الموعد المقرر وربما تتأخر لأسباب فنية أو جوية فتبقى المرأة في المطار هائمة تائهة لأن محرمها قد رجع إلى بيته بناء على أنها دخلت الصالة أو أذن لهم بركوب الطائرة ثم تأخرت الطائرة وإذا قدّر أن هذا المحظور زال وأن الطائرة أقلعت متجهة إلى محل هبوطها فغير مضمون أن تهبِط في المكان الذي قُرّر فيه الهبوط.
السائل : طيب.
الشيخ : لأنه يجوز أن يتغيّر الجو فلا يُمكنها الهبوط في المكان المقرّر ثم تذهب الطائرة إلى مكان ءاخر لتهبط فيه وحينئذ تبقى هذه المرأة هائمة تائهة أو تتعلق بمن لا يؤمَن فتنته.
وإذا قدّرنا أنها وصلت إلى المطار التي قُرّر هبوطها فيه فإن محرمها الذي يستقبلها قد يعوقه عائق عن الوصول إلى المطار إما زحام في السيارات وإما عطل في سيارته وإما نوم وإما غير ذلك فلا يأتي في موعد هبوط الطائرة وتبقى هذه المرأة هائمة تائهة وإذا كان الحج ليس واجبا على من ليس عندها محرم فالأمر ولله الحمد واسع وليس فيه ضيق.
السائل : الحمد لله.
الشيخ : ولا ينبغي للمرأة أن تتعب نفسيا من أجل هذا لأنها في هذه الحال غير مكلفة به فإذا كان الفقير عادِمٌ للمال ليس عليه زكاة وقلبه مطمئن بكونه لا يُزكي فكذلك هذه المرأة التي ليس عندها محرم ينبغي أن يكون قلبها مطمئنا لعدم حجها.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من الجزائر أبو بسام يقول فضيلة الشيخ.