هل يجوز للمطلقة الخروج من البيت لقضاء حاجاتها أو الزيارة للأقارب خلال فترة العدة أم أنها بحكم الأرملة لا يجوز لها الخروج حتى نتقضي عدتها ؟ حفظ
السائل : هل يجوز للمطلقة الخروج من البيت لقضاء حاجاتها أو الزيارة لأحد من الأقارب خلال فترة العدة ، أم أنها بحكم الأرملة لا يجوز لها الخروج حتى تنقضي العدة ؟
الشيخ : القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعيا فهي كالزوجة التي لم تتطلق ، أي : أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك ، وليست كالتي مات عنها زوجها .
وأما قوله تعالى : (( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )) فالمراد بالإخراج المفارقة يعني لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر ، وكذلك لا تخرجوهن منه حتى تسكن في بيت آخر ، وأما الخروج لمجرد الزيارة فهذا لا بأس به ، وعلى هذا فالخروج نوعان :
خروج مفارقة بمعنى أنها تخرج من البيت إلى بيت آخر فهذا لا يجوز سواء خرجت بنفسها أو أخرجت منه ، والثاني : خروج لعارض وترجع فهذا لا بأس به.