هل يجوز أن أسلم على زوجات أعمامي علماً أن لهن أولاد وبنات مع الدليل .؟ حفظ
السائل : هل يجوز أن أسلم على زوجات أعمامي علماً أن لهن أولاداً وبنات أيضا مع الدليل؟
الشيخ : أما السلام عليهن باللفظ فلا بأس يعني لو جاء الإنسان إلى بيت عمه أو خاله ودخل البيت وسلّم فيه على هؤلاء النساء فلا حرج ولكن يجب عليهن تغطية وجوههن وما يلزم تغطيته مما يحصل به فتنة ولا يجوز له أن يسلم عليهن مصافحة أو تقبيلا لأنهن لسن من محارمه وأما زوجات أبيه وجده وأبي جده فلا بأس وكذلك زوجات ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته كل هؤلاء يحل له أن يسلم عليهن مصافحة وتقبيلا على الرأس أو الجبهة إن أمن الفتنة فإذا قال قائل ما هي الفتنة؟ قلنا: الفتنة أن يتمتع ويتلذذ بذلك أو أن تثور شهوته بذلك فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب عليه البعد عن ما أبيح له.