رجل تزوج امرأة و أنجبت له أولادا و يريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته فهل يجوز له ذلك ؟ حفظ
السائل : رجل تزوّج امرأة وأنجبت له أولاداً ويريد أن يتزوّج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك؟
الشيخ : بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: ( لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ) فلا يحِل له أن يتزوّج بنت أخت زوجته مادامت زوجته في عصمته أما إذا فارقها فماتت وتزوّج بنت أختها فلا بأس.
السائل : جزاكم الله خيرا.