إذا شك الرجل أنه احتلم فلما استيقظ من نومه لم يجد للإحتلام أي أثر لا في الثوب و لا على الجسم فهل يجب عليه الاغتسال في هذه الحالة ؟ حفظ
السائل : إذا شك الرجل أنه احتلم فلما استيقظ من نومه لم يجد للاحتلام أي أثر لا في الثوب ولا على الجسم هل في مثل هذه الحالة يجب الاغتسال؟
الشيخ : لا يجب عليه الاغتسال، إذا احتلم وهو نائم ثم أصبح ولم يرى شيئا من ءاثار الجنابة فإنه لا غُسل عليه لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم قالت يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: ( نعم إذا هي رأت الماء ) فاشترط النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم لوجوب الغسل عليها أن ترى الماء يعني الجنابة.