في بلدنا نقوم بإخراج زكاة الفطر على شكل نقود و إذا أردنا أن نخرج مما سنه الرسول صلى الله عليه و سلم من بر و شعير أوأرز قد لا نجد من يأخذه فوجهونا مأجورين ؟ حفظ
السائل : يقول في بلدنا نقوم بإخراج زكاة الفطر على شكل نقود ، وإذا أردنا أن نخرج مما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو أرز قد لا نجد من يأخذ منا ذلك ؟. فوجهونا مأجورين .
الشيخ : إخراج زكاة الفطر نقوداً غلط ، ولا يجزئ صاحبه ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي : مردود عليه ، وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ) .
والفرض يعني : الواجب القطعي .
لكن بعض أهل العلم رحمهم الله جوز أن يخرجها من النقود ، فمن قلد هؤلاء وأخرج فهي مجزئة إذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة .
وأما من علم أنه لابد أن تكون من طعام ، ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر فإنها لا تجزئه .
لكن الصورة التي ذكرها السائل إذا لم نجد من يقبل الطعام ، يعني ما وجد أحداً يقبل الرز ولا التمر ولا البر ، وأنهم لا يقبلون إلا النقود فحينئذٍ نخرجها نقوداً ، فنقدر قيمة الصاع من أوسط ما يكون ونخرجها .