يسأل السائل عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتى يجوز الإنكار علانية والإنكار سراً .؟ حفظ
السائل : في سؤاله الثاني يسأل عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومتى يجوز الإنكار علانية والإنكار سراً ؟.
الشيخ : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ، وإذا لم يكن إلا واحد تعين عليه ، لكن يشترط أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أعظم ، فإن تغير المنكر إلى ما هو أعظم وجب الكف ، لقول الله تبارك وتعالى : (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون )) .
فإذا قدرنا أن شخصاً يشرب الدخان ، فلو أنكرنا عليه لترك الدخان ولكن يذهب إلى شرب الخمر فهنا لا ننكر لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر ، وكذلك لو رأينا أحداً مغرماً بالنظر إلى النساء وملاحقتهن ولو نهيناه لافتتن بالصبيان فهنا لا ننهاه ، ولكن مع ذلك نراقب ونحاول كل فرصة أن ننهاه عن المنكر.