ما حكم رمي الجمار لليوم الثالث من أيام التشريق بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثاني عشر.؟ حفظ
السائل : ذهبنا إلى الحج ورمينا يومين اليوم الثاني رمينا الجمرات وزميلي أشار علي أنه يجوز بعد الساعة الثانية عشرة بالليل في نفس اليوم أرمي لليوم الثالث وأمشي هل يجوز هذا ؟
الشيخ : يعني بقيت ليلة الثالثة عشر .
السائل : أيوا .
الشيخ : رميتم يوم 11 .
السائل : 11 و12 وبعد الساعة 12 .
الشيخ : في الليل .
السائل : في الليل رمينا اليوم الثالث .
الشيخ : ما يصلح ، أي ما يصلح كان المفروض عليكم وأنتم تريدون التعجل أن تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر .
السائل : ما أريد التعجل ... .
الشيخ : إذًا لا يصح لا يصح .
وعليكم الآن إذا كنتم موسرين على ما قال علماؤنا رحمهم الله أن يذبح كل واحد منكم فدية في مكة ويوزعها على الفقراء .
السائل : هذا الكلام من ثلاثة سنوات ؟
الشيخ : ما يخالف هو دين هو دين عليكم فأوفوا به . لا قبل قبل الثانية عشر من الليل لليوم الآتي أي .