هل للموظف الذي لا يكفيه راتبه أن يدفع ماله لشخص آخر للتجارة به مع مقاسمة الربح .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
رجل موظف لدى الحكومة ولكن لا يكفيه راتبه .
الشيخ : لا إيش ؟
السائل : لا يكفيه الراتب ويعمل مع اثنين أو ثلاثة كمشاركة يعني دفع مال لديه واشتغل معهم باسم أحدهم فهل في ذلك شيء ؟
الشيخ : الذي نرى أن الموظف له أن يدفع ماله لشخص مضاربة يعني يقول : خذ هذا المال اتجر به ولي نصف الربح ولك نصف الربح .
لأن الموظف الآن لم يباشر العمل أما إذا شاركه وباشر معه العمل فهذا لا يجوز وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يعيدنا جميعا على خير وسلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .