هل طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة إذا أراد وقوع الثلاث لا التوكيد.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : عليكم السلام.
السائل : يا شيخ سمعنا من أشرطتك أن القول الراجح لك في الطلاق ثلاثاً أنه يقع واحدة، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : لكن لو طلق شخص ثلاثاً وقال: أنا في نيتي ليس للتأكيد وإنما أريد إيقاع الثلاث هل تقع الثلاثة؟
الشيخ : إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: أردت التوكيد فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافاً بين العلماء، لكن لو قال: أردت التأسيس وأن كل طلقة نافذة، فأكثر أهل العلم على أنها ثلاث وأنها تبين بها المرأة، والراجح: أنها واحدة لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم: ( كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة، فلما أكثر الناس في ذلك قال عمر: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلأمضينه عليهم فألزمهم عمر بالثلاث )، فتبعه أكثر أهل العلم على هذا، ولكن الصحيح أنها واحدة سواء قال: أنت طالق ثلاثاً، أو قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.