كيف يلاعن الرجل المملوكة أو النصرانية أواليهودية.؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ إذا كان تحت الرجل امرأة نصرانية أو يهودية أو مملوكة فكيف اللعان، هل يقع اللعان؟
الشيخ : أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها، لأنها مملوكة وليست زوجة له، والله سبحانه وتعالى قال: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ )).
وأما اليهودية والنصرانية فيُجري في حقهما اللعان كما يجري في حق المسلمة، لعموم قوله تعالى: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ )) إلى آخره.