ما حكم إذا قال الزوج لزوجته إذهبي لأهلك وستأتيك ورقة الطلاق ولم تأتها .؟ حفظ
السائل : عندي بنت قال لها زوجها : اذهبي إلى أهلك وتجيك ورقتك ، وجاءت عندي وكانت حاملا، وقعدت عندي أربعة أشهر ، ووضعت حملها عقب أربعة شهور، ثم بعد ذلك جاني يطلبها ؟
الشيخ : أي نعم ، الطلاق بارك الله فيك لا يكون إلا باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة من الإنسان الذي ما يقدر يتكلم كالأخرس .
السائل : نعم .
الشيخ : وأما أنه قال لها : اذهبي إلى أهلك ، نعم وتجيك ورقتك ، نعم .
السائل : أي نعم .
الشيخ : ولا جاتها ورقتها .
السائل : ما جاتها ورقتها .
الشيخ : فليس بطلاق ردها عليه الآن بدون شيء .
السائل : بدون شيء .
الشيخ : نعم .
السائل : بارك الله فيك .
السائل : وفيك .