ما حكم المسح لمن لبس الجوارب على طهارة ولم ينو المسح .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
بالنّسبة يا فضيلة الشّيخ إذا لبست الجوارب على طهارة، ولم أنو المسح، فهل لي أن أمسح إذا حان وقت الصلاة؟
الشيخ : أي نعم، إذا لبس الإنسان الجوارب وهي الشّرّاب على طهارة، وإن لم ينو المسح إذا توضّأ، فإنّه يمسح حتّى ولو فُرِضَ أنه لبسها في الصّباح بعد الفجر ومن نيّته أنه يخلعها قبل الظّهر، يعني: لو نوى أنه يخلعها قبل الظهر ثم جاء وقت الظّهر ولم يخلعها فله أن يمسح عليها.
السائل : بالسّاعة يا شيخ التّوقيت يوم وليلة؟
الشيخ : يوم وليلة بالسّاعة.
السائل : بالسّاعة؟
الشيخ : بالسّاعة.